بسم الله الرحمن الرحيم
صحيفة
العماد
الاستراتيجة
دينية * سياسية * مستقلة
25-
شهداء الأعتقالات
قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن
فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لّا تُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِيلا
قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ
أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا
نَصِيرًا
الصفحة
الرئيسية
الاسلام السياسي
جرائم
الحكام العرب
استراتيجيات محو الاسلام
الصهيونية
والماسونية
عبدة الشيطان
الصليبية
الحرب الصليبية الحديثة الحرب الصليبية
الصلدة
الحرب
الصليبية الذكية
الحرب الصليبية الناعمة
سلب
الاطفال في أوروبا حرب الجنس
العدو الاسرائيلي
السيسي القاتل
اللعين
شهداء الأعتقالات
قانون
ولاعدالة بالغرب
محاربة الاسلام في الصين
محاربة
الاسلام في الهند
محاربة الاسلام في ميانمار
المؤامرة السنية الشيعية
التصوف الاستراتيجي
صراع
الاديان
حكمة وموعظة
وثائقية
المصور
أرشيف
بسم الله الرحمن
الرحيم
وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا
فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا
إذا جار الأمير وحاجباه ...
وقاضي الأرض أسرف في القضاء
فويل ثم ويـــل ثم ويـــل ... لقاضي الأرض من قاضي السماء
معتقلة أفرج عنها النظام السوري تروي 8 سنوات في
الجحيم
همنا الأول هو إخراج البقية، عشرات الآلاف من الأطفال
والنساء والرجال، ما زالوا هناك في الجحيم. وما زالوا
ينتظرون
بعد جلسة السيجارة، طلبني مرة واحدة، لم يسألني أي سؤال، بصمتُ على أوراق لا أعرف محتواها، ولم أتجرّأ على سؤالهم، وبعد البصم أخبرني بأنهم سينقلونني قريباً، وفعلاً ما كادَ يمرُّ أسبوع بعد البصم، حتى حضرَ السجان، فتح الباب، ناداني للقيد وعصب العينين، دون شتائم هذه المرة، فتجرأتُ وسألته أين سينقلونني؟ أجابني بالهدوء ذاته:” رح تتمني لو أكلتكِ الكلابُ مع الجثث يا……..” كان قد مضى على وجودي في الأمن العسكري عشرين يوماً تقريباً، حين تشاركتُ مع عدة نساء معتقلات سلاسل الجنزير، صعدنا رتلاً إلى سيارة السجن، كان رتلنا يمشي ببطء، بين صفين من عناصر الأمن، هي حفلة الوداع التي يعرفها معظم السوريين، ركلٌ بالأقدام، وضربٌ بالعصي والأنابيب الخضراء، مع الحفاظ طبعا، على تراثٍ من الشتائم، التي أجزم أنها حصريةٌ بمعتقلات بشار الأسد.منذُ عدة ساعات، وسيارةُ السجن تنهبُ الدروب، كنت أغفو أحياناً، سمعتُ معتقلةً تذكرُ كلمة الشام، لم تكن تعنيني الوجهة، طالما أن الكلاب بانتظاري أنّى اتجهتُ، عرفتُ حين دخلنا الزنزانة أننا في فرع فلسطين وكالعادة قبل دخولنا استقبلتنا دمشق بحفلٍ، لكنهُ أقسى مما ودعتنا به مدينتي، داخل زنازين فرع فلسطين وجدتُ سوريا بكل لهجاتها، باستثناء لهجة واحدة كانت دائماً خارج الزنازين، بلا قيد ولا عصابة عيون.بقيتُ في الزنزانة الانفرادية مدة شهرين، شاركتني جحيمهما صبية من القلمون، كانتْ تهمتها نقلَ المتفجراتِ لمقرٍّ سريٍّ في وادي بردى. لستُ دقيقةً في حساب عدد الأيام، ولولا وصول معتقلات جدد كل فترة، لضاع منا الزمان هناك، تعرضتُ خلال هذين الشهرين لكل أنواع التعذيب، وسمعتُ أصواتاً ليست بشرية لشبابٍ يُعذبون، لم أكن أراهم في درب التحقيق، لكني كنتُ أحسّ حرارة أجسادهم، وأسمع أنينهم، كانَ المحققون يريدون مني تفاصيل كاملة، عن ملف المخطوفين، وفي جلسة تحقيق كانت الأخيرة، قال لي المحققُ إنّ الإرهابيين التكفيريين غرروا بنا، وإن الجثث التي أكلتها الكلاب تنتمي لكل مكونات الشعب السوري. في تلك اللحظة كانت الدماء تنزف من أماكن كثيرة من جسدي، وهناك ورم في يدي اليمنى، يؤكد بأنها مكسورة، لا أذكرُ عدد الحروق بأعقاب السجائر، أو الحروق التي أصابتني نتيجة سكبِ الشوربا المغلية على جسدي، من قِبَلِ السجانة، من وراء كل هذا الألم، صحّحْتُ للمحقق معلوماته صارخةً بوجع:” لم تنتم الجثثُ لجميعِ السوريين، كلُّ الجثث تنتمي للسُنّة فقط، أنا أعرفُ أسماءهم، وأعلمُ أنهم ذهبوا في دربِ الموتِ، على أملِ إحضارِ أدويةٍ للمحاصرين، فقتلهم رشاشُ الجيش العربي السوري”. كان ثمن ذاك التوضيح غالياً جداً، دفعتُهُ طوال تلك الليلة، طلبوني بعدها لحفلات تعذيب دون تحقيق، كانت المواعيد تتباعد، وهذا يحصل حين تأتي معتقلات جدد، استمرّ اغتصابُ المعتقلات، لم تكن حصص الاغتصاب متساوية، فالأمر يخضع لاعتبارات العمر والجمال وموقع أقارب المعتقلة في أجسام الثورة، حُقَنٌ لمنع الحمل، وحبوب كابتيكول لزيادة الهياج، حتى المكياج حضر في إحدى الليالي، يومها دخلت السجانة غرفتنا، نادت على الرقم 21/5، فتقدمتْ صاحبة الرقم نحو الباب، قالت لها السجانة:” زوجك فطس وقرر الضابط من اليوم يكون بداله”.
ناولتنا السجانةُ المكياج، طالبةً منا تحضير العروس كما يجب، “بدنا نزفّها للمعلم بعد نصف ساعة، وإذا صار تأخير، رح نزفكن كلكن اليوم. كان الجميع يبكي باستثناء العروس، ذهبتْ بلا دموع، لتعود بعد وقت طويل، بلا دموعٍ أيضاً!! جلستْ العروسُ قليلاً ثم قالت لنا:” إذا متت هون أكيد رح تعيش وحدة منكن وتطلع، أمانة تقول لكلّ الناس اللي برا إنه عاطف نجيب نفّذ تهديده، ما حبلوا منو كم وحدة، حبلوا آلاف السوريات”.
المدوِّنة
السورية طل الملوحي ولدت 4 نوفمبر1991
صورتها المخابرات الامريكية والبعثة الدبلوماسية الامريكية بالقاهرة في شرائط جنسية
يوم 27 ديسمبر 2009 قام جهاز أمن
الدولة السوري باختطاف الطالبة طل الملوحي وإخفاءها بشكل تعسفي دون الإعلان عن مكان
أو أسباب احتجازها ودون حتي السماح الي ذويها بزيارتها
التهمة الموجهة الى طل الملوحي :
التجسس - الحكم
عليها بالسجن لمدة 5 سنوات
قصة طل الملوحي كما روتها وثيقة رسمية سورية
اقامت علاقة جنسية مع ضابط نمساوي كان
يعمل في قوات الامم المتحدة في الجولان قدم لها الهدايا ومبالغ مالية
.الضابط قام بتصويرها
بالفيديو في اوضاع مخلة بالاداب وهو يمارس الجنس
معه
استخدم ضابط قوات الامم المتحدة
الشريط لابتزازها ثم لتجنيدها للعمل كجاسوسة لصالح المخابرات الامريكية
طلب منها أن تسافر إلى القاهرة
وأسرتها حيث أمن لها سكنا في حلوان ضواحي القاهرة
في شهر آب العام 2008 جاء الضابط
النمساوي لمصر، والتقى بها وأقام معها علاقة جنسية وصورها ومن ثم قدم القرص الليزري
الذي يتضمن صوره الفاضحة معها في اوضاع مخلة بالاداب للسفارة الأمريكية في القاهرة
تسلمت دبلوماسية أمريكية تدعى إيمي
سيا كاثرين ديستيفانو وتحمل رقم بطاقة دبلوماسية 6010440 طل الملوحي من ضابط
المخابرات الامريكي وقامت بدورها بتصويرها وهي تقيم علاقة جنسية مع سائقها الخاص
وإثر ذلك " طلبت إيمي من طل أن تقيم
علاقات جنسية مع السكرتير الثالث في السفارة السورية ومن ثم تجنيده لكنه لم يستجب
لطلبها
تم عرضها على جهاز كشف الكذب في
السفارة ثم قدموا لها بعد ذلك مبالغ مالية وشريحتي هاتف نقال أمريكيين
ضابط مخابرات أمريكي، طلب منها معرفة
أدق التفاصيل عن عمل السفارة السورية في القاهرة
السكرتير الثالث في السفارة السورية
في القاهرة الذي قام بابلاغ السلطات الامنية السورية
موظفي السفارة الامريكية بالقاهرة حاولوا قتل موظف السفارة السورية بحي العجوزة
بالجيزة بعد فشل تجنيده وهما:ستاسي روس ستاربك ويحمل الرقم 6010067 وصفته سكرتير
أول وإيمي سيا كاثرين ديستيفانو وتحمل رقم بطاقة دبلوماسية 6010440
السفارة السورية أقامت دعوى قضائية أمام نيابة شمال الجيزة الكلية تحمل الرقم 32443
في العام 2009 بحق الشخصين
طلبت إيمي من طل أن تعود لدمشق مع إسرتها وكلفتها بالعمل على إقامة علاقات مع أكبر
عدد ممكن من ضباط الأمن والتقرب ممن تستطيع من المسؤولين السوريين
داخل القطر ومن ضمن المهام التي قامت بها الملوحي " زيارة سجن صيدنايا والتعرف على
حالة الموقوفين أكرم البني وفداء حوراني
صحيفة العماد
:
السفارة الامريكية في ايران لم تكن اكثر من وكر لممارسة التجسس على بلدان منطقة
الشرق الاوسط بالاضافة الى اقامتها للحفلات الجنسية واستعانة دبلوماسي السفارة
الامريكية بالمومسسات في اعداد الحفلات الجنسية أيام شاه ايران العلاقات
النسائية تمثل جانب هام و رئيسي من نشاط أي سفارة من سفارات العالم أنها
علاقات تستغل لتجنيد بعض النساء للتجسس لحساب الدولة ،
و
لتوفير المتعة لبعض الشخصيات الكبيرة من أهل البلد الذين يزرون السفارة أثناء أداء
مهامهم الرسمية في الخارج ،هذا فقط من باب أكرام الضيف... و هذه العلاقات تهتم بها
سفارات الدول في جميع أنحاء العالم الى درجة أن عملهم الرئيسي صار توفير المتعة و
حفلات الكوكتيل ... أن العلاقات النسائية في السفارات هي الطريق السهل الذي تدخل
منه أجهزة التجسس ... و هناك سفارات في العواصم العالمية مملؤة بالحياة الجنسية
المفضوحة و هي حياة مخصصة ليعيشها السياح
المعلومات الورادة في
هذا التقرير مسؤولة عنها وزارة الخارجية السورية
طل الملوحي السورية عرض مستباح للمخابرات المركزية الامريكية والسفارة الامريكية بالقاهرة جعلوها مومس وجاسوسة
1Jan 2008
السلام عليكم
.. أنا كاتبة سورية
اسمي طل
دوسر الملوحي
من سوريا - حمص -مواليد 4/1/1991
والآن أعيش في مصر منذ سنة تقريبا
وهذا موقعي .........................
أحب أن انشر معكم
وهذه قصة لي
وتستطيعون أن تتعرفوا على كتاباتي من الموقع
واليكم هذه القصة
وشكرا جزيلا
طل دوسر الملوحي -
سوريا
استدعاء الآنسة طل بنت دوسر الملوحي بسبب مقال كتبته
علمت
المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان في سوريا أن جهاز أمن الدولة استدعى بتاريخ
27/12/2009 الآنسة طل بنت دوسر الملوحي لسؤالها عن مقال كانت كتبته ووزعته على
الإنترنت . وبعد أيام حضر إلى منزلها عدد من عناصر الجهاز المذكور وأخذوا جهاز
الحاسوب الخاص بها وكل ما يتعلق بذلك . ومنذ ذلك التاريخ وبعد مرور
أكثر من شهرين لم تعد إلى بيتها وذويها ، على الرغم من مراجعة أهلها للجهاز المذكور
عدة مرات دون جدوى .
الآنسة ملوحي من مواليد مدينة حمص عام 1991 أي لم تبلغ العشرين من عمرها وهي تحضر
لتقديم فحوص الشهادة الثانوية وتعتبر من المتميزات في دراستها ومعلوماتها وشدة
ذكائها وقد بدأت بكتابة الشعر والمقالات منذ عدة سنوات وجميع من اطلع على كتاباتها
كان يتوقع بأنها تتعدى الأربعين عاما للأفكار والآراء التي كانت تطرحها وحكمة
مناقشتها للكثير من الأمور العامة والجرأة التي تتحلى بها .
إن المنظمــة ترى ضرورة الإفراج الفوري عن طل الملوحي وعودتها إلى بيتها وأهلها
للاستمرار في استعدادها لتقديم فحوص الثانوية التي أضحت قريبة ( إن كانت بعد هذا
الاعتقال لا تزال تتمتع بنفسية وصحة تؤهلها لذلك ) وتعتبر هذا الاعتقال غير مبرر
لأي سبب كان .
مجلس الإدارة
المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان في سوريا
مسلمات من بورما في السجون
مهزلة القضاة بالدول
العربية ومسخرة التهم وحقارة التلفيقات
الوزير طالب بحل المخابرات المغربية
السجن ثلاث سنوات ضد وزير حقوق الإنسان، بعد توجيه تهمة " بمناسبة "
قيامهم وتهمة المساس "بشعورهم "وتهمة " المشاركة "في الخيانة
(وكالات) 2022-2-23 - قضت محكمة في العاصمة المغربية الرباط، بالسجن
ثلاث سنوات ضد وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان، بعد توجيه 11 تهمة له.
وتمثلت أبرز التهم الموجهة
في :
1-
"إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم .. بأقوال وتهديدات
بقصد .. المساس بشرفهم وبشعورهم .. وبالاحترام الواجب لسلطتهم،.
2-
وإهانة هيئات منظمة.
3-
و"نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن" .
4-
و"تحقير مقررات قضائية".
5-
التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية .. عن طريق أقوال منشورة على دعامات
إلكترونية .
6-
"بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب كونها أنثى".
7-
المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك".
8-
وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية".
9-
و" المشاركة "في الخيانة .
10-
"المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية .
11-
و"التهريب "لمجرم من البحث ومساعدته على الهروب،.
و"التحرش الجنسي".
هذه التهمة هدية قضائية وكمالة عدد لتصبح 12
وبدأت قضية الوزير بعد مطالبته
بحل المخابرات المغربية ، فتم
نشر فيديو مفبرك له " من فيديوهات صلاح نصر الجنسية، حيث خرج على إثره بتصريحات
إعلامية يتهم فيها الجهات الأمنية بفبركته.
11عاما على الثورة البحرينية.. استمرار الحراك الشعبي رغم الاعتقال والقمع
الثورة المنسية" أو "الثورة السلمية".. الثورة البحرينية
في الذكرى الـ11 للثورة البحرينية أصدرت حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير البحريني بيانا قالت فيه: جاءت ثورة 14 فبراير 2011 بعد سنين من الكذب والدجل والنفاق الخليفي مع المعارضة السياسية الوطنية، والالتفاف على مطالب الشعب المشروعة في الحرية والكرامة، ومنع الشعب من المشاركة في القرار السياسي. ففي عام 2002 وبعد التعهد بإحترام الدستور العقدي وما سمي بميثاق العمل الوطني ، وقد شاهد الشعب البحراني والمعارضة بكافة أطيافها بأم أعينهم كيف أنقلب النظام البحريني عهداً عليه ، بل وكيف جعله جسر عبور إلى إعلان مملكة شمولية مطلقة ، والتي إستمرت عشر سنوات من الإرهاب والقمع والإستئثار المطلق بالسلطة والموارد.
البيان: لقد جاءت ثورة 14 فبراير لتكتب تاريخاً سياسياً جديداً في البحرين ولتحدث زلزالاً مدوياً لازالت آثاره مستمرة لحد اللحظة ، وأهم نتائجها أنها أسقطت الميثاق الخطيئة الذي وفر لنظام آل خليفة المسيطر على السلطة بالقوة والغلبة وفرض الأمر الواقع ولا يستند إلى أية شرعية ، شيء من الشرعية ، لكنها سرعان ما سقطت مع فجر 14 فبراير 2011.لقد جاءت الثورة الشعبية لتؤكد على الإستحقاقات الوطنية اللازمة والواجبة التحقيق والتي من أبرزها قيام نظام سياسي تعددي يستمد شرعية وجوده من الإرادة الشعبية.
حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير على الثوابت الوطنية للشعب، وقات ان أن أي محاولة تريد إعطاء الشرعية للنظام البحريني بأي شكل كان ، إنما هو خيانة لدماء الشهداء وتضحيات الشعب ، وخيانة لآلاف المعتقلين من النساء والرجال والأطفال ، وفي طليعتهم القيادات والرموز الحقيقية للثورة ، وخيانة للحقوقيين والعلماء الربانيين الذين قادوا الحراك الثوري والثورة في دوار اللؤلؤة والساحات والميادين ، وتحملوا كل هذا العناء وجريمة الإعتقال والتعذيب والتنكيل من أجل الإصرار على الإستحقاقات الوطنية. وأخيراً فإننا وجماهيرنا البحرانية الثورية وقادة ورموز الثورة والآلاف من المعتقلين القابعين في السجن أكدوا ويؤكدون مراراً ، وكما أكدنا نحن مراراً بأن آل خليفة لن يقدموا تنازل لتغيير سياسي جاد وحقيقي ما لم يرغموا ويفرض عليهم ذلك.
جمعية العمل الاسلامي البحرينية "أمل" قوى المعارضة البحرانية وأبناء الشعب للمشاركة الواسعة في إحياء الذكرى السنوية الـ11 لانطلاق ثورة 14 فبراير المجيدة تجديداً للعهد، وتأكيداً على المطالب المشروعة العادلة، ووفاءً لدماء الشهداء الأبرار، داعية القوى المعارضة البحرانية وجميع أطياف الشعب لرص الصفوف وتوحيد الكلمة بشعار #متحدون_على_طريق_الحق قولاً وفعلاً بمزيد من التنسيق بين القوى المعارضة لبناء مشروع ثوري تكاملي لاجتثاث الديكتاتورية والإستبداد والظلم والطغيان الذي يمثله الحكم الخليفي الفاسد العميل للإستعمار والصهيونية والذي قطع شوطاً كبيراً في بيع الوطن والتفريط في السيادة.
أمريكا تُسلم معتقل سعودي بعد تراجع صحته العقلية بشدة نتيجة التعذيب
سجن ابو غريب
الرئيس السابق لمكتب وكالة المخابرات الامريكية في السفارة الامريكية بمصر والجزائر
يغتصب الجزائريات والمصرياتستبدأ في الحادي والعشرين من هذا الشهر محكمة فدرالية في فرجينيا ( قرب واشنطون العاصمة ) بمحاكمة رئيس مكتب الاستخبارات الامريكية السابق في الجزائر ومصر ( اندرو وارن ) بتهمة اغتصاب سيدات جزائريات ومصريات خلال عمله في المنطقة وتوليه ملف تنظيم القاعدة وستتولى محامية معينة من الحكومة الدفاع عن الضابط الامريكي الذي يتقن ست لغات منها ثماني لهجات عربية الى جانب الفارسية والذي اعتنق الاسلام خلال عمله في الجزائر قبل ان يقال من عمله عام 2008 اثر ارتباط اسمه بعمليات اغتصاب لسيدات جزائريات ومصريات كن يترددن على مكتبه وقام هو نفسه بتصويرهن وهو يمارس الجنس معهن.
في القاهرة ... تردد اسم المذيعة المصرية الشهيرة في محطة دريم ( منى الشاذلي ) كأحدى الشهود في القضية وتردد ان اسمها ورد من ضمن قائمة باسماء اعلاميين مصريين التقوا بوارن خلال عمله في القاهرة وقيل يومها ان السلطات الامريكية طلبت من السلطات المصرية معاونتها في التحقيقات خاصة بعد ظهور اسماء اعلاميات وممثلات شهيرات في القضية التي شهدت انذاك ( في مطلع عام 2009 ) اهتماما خاصا من قبل الصحف المصرية لخطورة المركز او المنصب الذي كان يشغله وارن في مصر وخشية الجهات الامنية المصرية ان تكون اتصالات وارن بالمصريين والمصريات مرتبط بتجنيد عملاء للعمل في الاستخبارات الامريكية وذكرت الصحف المصرية في حينه ان السلطات المصرية بدأت بفحص قوائم بأسماء السيدات المصريات اللاتي ترددن على مقر السفارة الأمريكية بجاردن سيتي، ومقري المركز الثقافي الأمريكي بالقاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى مقار المعونة الأمريكية، حيث تم استدعاء عدد منهن، لاستجوابهن عن ملابسات تواجدهن ومقابلاتهن، حيث تسود مخاوف من أن يكون قد تم تجنيدهن للعمل لصالح المخابرات المركزية الأمريكية عن طريق السيطرة عليهن بشرائط الفيديو التي تظهره يمارس الجنس مع سيدات غير معروفات وتركز التحقيقات - كما ذكرت وسائل الاعلام المصرية في حينه - على عدد من الإعلاميات اللاتي شاركن في برامج تطوير الإعلام الممول من المعونة الأمريكية، بالإضافة إلى الباحثات اللاتي ترددن على مكتبة المركز الثقافي الأمريكي في القاهرة والإسكندرية، كما ستشمل التحريات السيدات بالجامعة الأمريكية خلال الفترة التي خدم فيها مسئول المخابرات الأمريكية بالقاهرة.وكانت وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة طلبا من الأجهزة الأمنية المصرية التعاون معها في القضية، من خلال الاستماع إلى شهادات السيدات المصريات التي وردت صورهن في شرائط الفيديو التي صورها وارن لهن في مقر إقامته بالقاهرة وكانت محطة اي بي سي الامريكية قد ذكرت أن وارن الذي اعتنق الإسلام استدعي للعودة إلى الولايات المتحدة بعدما اتهمته سيدتان جزائريتان باغتصابهما في سبتمبر 2008.وأضاف التقرير أن الضحية الأولى أخبرت محققين أمريكيين بأنها التقت بوارن في السفارة الأمريكية بالجزائر وانه اصطحبها إلى منزله حيث اغتصبها، وقالت الضحية الثانية إنها تناولت مادة مخدرة بدون علمها في مشروب الكوكا كولا وبعض الخمور ثم تعرضت للاغتصاب في منزل وارن في فبراير2008.وعثر المحققون الأمريكيون على شريط فيديو يظهر وارن وهو يمارس الجنس مع نساء أخريات وهن فاقدات الوعي، حيث تطابق التاريخ الذي ظهر على الشريط مع الفترة التي عمل فيها في السفارة الأمريكية بالقاهرة، كما اظهر تفتيش الحاسب الشخصي له عن وجود صور لنساء أخريات من مصر ودول عربية أخرى في المنطقة.وقد عمل وارن في أفغانستان في مجال مكافحة تنظيم "القاعدة" والإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر، ثم انتقل لمصر بعد سنتين للعمل في مصر كمدير لمحطة سي اي ايه
وكان المحقق الامريكي جارد كامبل قد طار الى المانيا للالتقاء بالجزائريات
وقابل الضحية الأولى حيث أخبرته بأنها تلقت دعوة من قبل موظفي السفارة
الأمريكية خلال شهر أغسطس أو سبتمبر 2007 لحضور حفلة أقيمت بمقر إقامة وارن.وأضاف
التقرير "وبعد أن تعرفت عليه، عرض عليها وارن أن يقوم بتحضير مزيج من الكحول ليقدمه
لها. فذهب وارن وأحضر لها كأسا من مزيج الكولا والويسكي، وقد اعترفت بأنها تناولت
كمية كبيرة من ذلك المشروب، والذي كان وارن في كل مرة يحضره بعيدا عنها إلى أن بدأت
تشعر بمفعول الكحول والرغبة بالتقيؤ، فتوجهت مباشرة إلى الحمام لتتقيأ، وهناك، وجدت
امرأة كانت تحاول مساعدتها، بينما كان وارن واقفا ونصحها بالبقاء في منزله تلك
الليلة نظرا لوضعها السيئ.وقالت إنها لا تتذكر ما حدث في تلك الليلة بعد ذلك،
وأضافت المرأة التي رمز إليها التقرير بـ"ش1" (الشاهدة رقم 1) إن جميع المدعوين
الذين حضروا الحفلة كانوا قد غادروا المكان ماعدا الشاهدة رقم 1 ووارن.وأضافت
الضحية الأولى، أنها استفاقت في الصباح الموالي ووجدت نفسها مستلقية على سرير عارية
تماما وغير قادرة على تذكر كيف تم نزع ملابسها أو حتى ما حدث لها بعد أن تقيأت في
مغلقا ولم يكن هناك أي شخص، غير أنها شعرت بآلام في جسمها جعلتها تكتشف أنها تعرضت
لاغتصاب من دون أن تستطيع تذكر ذلك.كما أنها لاحظت واقيا جنسيا ملقى على الأرض.
فاتصلت بتلك المرأة بواسطة هاتفها النقال وطلبت منها الحضور، حيث كانت تلك المرأة
في الجانب الآخر من المنزل. وفور قدومها إلى الغرفة ارتدت الضحية ملابسها وغادرت
المكان برفقة الشاهدة. وتقول الضحية إنها لم ترى وارن منذ تلك الحادثة.
وقام محقق آخر يعمل لصالح سكوت بانكر باستجواب الشاهدة الثانية التي اعترفت بأنها
شاهدت وارن وهو يقوم بتصوير الضحية الأولى خلال الحفلة عن طريق جهاز الفيديو. كما
تم استجواب شاهد ثاني والذي أفاد بأنه لاحظ بأن الضحية الثانية بالغت في الشرب إلى
الثمالة.أما فيما يخص الضحية الثانية، فقد قامت بتقديم شكواها يوم 15 سبتمبر
قبل الماضي إلى السفارة الأمريكية بالجزائر والتي تفيد فيها أن وارن قام باغتصابها
تقريبا يوم 17 فبراير 2008. فتم تكليف المحقق "ڤريڤوري" بالسفر إلى أسبانيا لمقابلة
الضحية الثانية والتي صرحت بأنها كانت تلتقي بوارن لمرات عدة قبل حادثة
اغتصابها.وأضافت أنها هي وزوجها تعرفا على وارن بالسفارة الأمريكية بالقاهرة وأنها
التقته بالجزائر لمرة واحدة فقط بعد أن تم تحويله من مصر إلى هناك، وأنه دعاها إلى
مقر إقامته بالأبيار تقريبا يوم 17 فبراير 2008، حيث قاما بجولة في أرجاء المنزل،
وقام وارن بالتقاط صورة رقمية لها بواسطة هاتفه النقال بعد ما طلب موافقتها وبعدها،
توجه إلى المطبخ، حيث حضر مشروبا كحوليا وقدمه لها، حيث تناول الاثنان من نفس
المشروب، لكن في المرة الثانية عندما توجه وارن إلى المطبخ لتحضير مشروب آخر تبعته
الضحية الثانية، غير أنه وبسرعة شديدة قدم لها صحنا من البسكويت وطلب منها أن تأخذه
إلى غرفة الجلوس. و بعد بضع دقائق، أحضر وارن المشروب الكحولي وقدمه إلى الضحية
التي شعرت بالغثيان ورغبة في التقيؤ بمجرد تناولها للكمية الثانية من المشروب، ثم
وتضيف الضحية الثانية "وكل ما تمكنت من تذكره هو أنها كانت في الحمام وكان وارن
يحاول نزع بنطالها ونصحها بالاستحمام لكي تشعر بحال أفضل. كما قالت بأنها كانت تجد
صعوبة في استيعاب ما كان يحصل لها وبأن وارن تمكن من خلع سروالها المصنوع من الجينز
وجزمتها وسترتها".وقالت "إنها وجدت نفسها ملقاة في حوض الحمام مرتدية لقميصها قبل
أن تعاود ارتداء بنطالها، لكنها شعرت بأنها مشلولة، ثم قام وارن بالاعتداء عليها.
وبعد أن استفاقت، وجدت نفسها مستلقاة على سرير وارن، ولكنها لم تتمكن من التذكر كيف
عاودت ارتداء ملابسها أو كيف عادت إلى المنزل.وبعد أيام قلائل من تلك الحادثة، قامت
الضحية بإرسال رسالة نصية لوارن عن طريق الهاتف النقال والتي تتهمه فيه بالاعتداء
عليها، حيث قام هو الآخر بالرد عليها برسالة نصية أخرى يقول فيها إنه متأسف ؟ وتقول
الضحية الثانية إنها أخطرت زوجها وطبيبها النفساني بما حصل لها، ولكنها لم تعلم أي
أحد بالسفارة الأمريكية إلى غاية عودتها إلى الجزائر في شهر سبتمبر الماضي.ويقول
التقرير إن وارن غادر الجزائر متوجها إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماع تقرر
تنظيمه يوم التاسع من شهر أكتوبر 2008، وفي اليوم التالي، يقول المحقق في تقريره
إنه التقى بوارن بمكان عمله شمالي فيرجينيا، حيث أبلغه بالاتهامات الموجهة إليه من
قبل الضحيتين. وقد اعترف وارن بأنه أقام علاقة جنسية معهما بموافقة منهما بمقر
إقامته بالجزائر.
عرب تايمز
ترامب كان في غاية الوضوح مع هؤلاء الزعماء العرب "الذين أدوا له الجزية"، وهو
يقول
لهم
:
"لم آت
إلى هنا لأتحدث عن حقوق الإنسان، بل لن أعيد التفوه بالكلمة ولا لمرة
واحدة. لست هنا لكي أحاضركم في الديمقراطية.
بإمكانكم أن تفعلوا ما شئتم بشعوبكم،
فهذا شأنكم.
في الحقيقة،
لم آت إلى هنا لكي أحدثكم عن الحياة أبدا. وإنما جئت لأتكلم عن الموت.
أريد منكم أن تمسحوا الجهاديين من على وجه المعمورة".
"الحرية للمعتقلين الفلسطينيين في السعودية" ومن بينهم ممثل حركة "حماس" لدى السعودية
غزة / 29 نوفمبر2021 / ارنا - أطلق نشطاء فلسطينيون، حملة إلكترونية عبر
موقعي "تويتر" و"فيسبوك"، للمطالبة بالإفراج عن معتقلين فلسطينيين وأردنيين في
المملكة العربية السعودية؛ من بينهم ممثل حركة "حماس" السابق لدى المملكة "محمد
الخضري" الذي
اعتقل دون أي تهمة، وهو يعاني من مرض
السرطان. وتداول هؤلاء النشطاء، مئات التغريدات والمنشورات التضامنية مع
المعتقلين، مطالبين بالضغط على الحكومة السعودية للتراجع عن أحكامها القاسية بحق
المعتقلين، وبينهم "الخضري" ونجله. وشدد النشطاء الفلسطينيون عبر الحملة التي
اطلقوها تحت وسمي "الحرية للمعتقلين الفلسطينيين في السعودية" و"الحرية للخضري"،
على الإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف الأحكام الجائرة بحقهم.
وفي سياق متصل، كتبت رئيسة مجلس جنيف للحقوق والحريات عبر "تويتر":
لا أحد يمكنه تبرير الاعتقال الذي يتم دون تهمة واضحة، واستمرار اعتقال السلطات
السعودية محمد الخضري وعشرات الفلسطينيين تعسفي وغير قانوني. وفي شهر فبراير 2021،
أكدت منظمة العفو الدولية، "تدهورًا طرأ على الحالة الصحية للخضري بسبب عدم إتاحة
سُبل الرعاية الطبية الكاملة وأوضاع الاحتجاز السيئة".
وكانت محكمة استئناف سعودية، قررت في 8/نوفمبر2021، تأجيل النظر في أحكام صدرت بحق موقوفين أردنيين وفلسطينيين بينهم ممثل حماس السابق الخضري. وأوقفت السعودية خلال فبراير2019، أكثر من 60 أردنيًا وفلسطينيًا من بين المقيمين لديها؛ بتهمة "تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية". ولم تصدر السعودية، أي تعقيب بشأن هذه الاتهامات أو المطالبات بالإفراج عن المعتقلين.
ناشطة سياسية سعودية تنتظر الاعدام على يد آل سعود
أول امرأة سعودية تواجه حكم الإعدام بتهم "التحريض على التظاهر" و"توفير الدعم المعنوي لمثيري الشغب"
2019-1-12- نشر مركز نقابة المحامين الأمريكية، ملخصا حقوقيا
أعده المحامي أوليفر ويندريدج، عن الناشطة السعودية المعتقلة، إسراء الغمغام،التي
تنتظر حكما بالإعدام. وبحسب شبكة "سي بي أس" قال
المحامي إن من بين الاتهامات الموجهة
للناشطة الشيعية هتافات قالت فيها "لا يجب أن نهان"، و"نطلب معاقبة مطلقي الرصاص"،
والتي ربما تؤدي بها إلى القتل.
وقال المحامي أن النيابة العامة السعودية تعتمد على اعترافات أخذت بعد تعرض
الغمغام وزملائها المعتقلين للتعذيب، والذي يعتبر خرقا للقانون الدولي، ويجب
التحقيق فيه.كما لفت إلى أن طبيعة "الجرائم" التي تحاكم فيها الغمغام لا ترقى إلى حد طلب
النيابة العامة إعدامها.
وأنه تم إنشاء محكمة جنايات متخصصة في السعودية للنظر في قضايا
الإرهاب لكن "تركيزها انتقل من الإرهابيين المشتبه بهم، إلى المدافعين عن حقوق
الإنسان والمتظاهرين ضد الحكومة.
وكانت النيابة العامة السعودية طلبت الإعدام لخمسة نشطاء مجتمع مدني وحقوقيين من
المنطقة الشرقية في السعودية إحداهم الناشطة الغمغام.
السلطات السعودية تعتقل ما يناهز مئة شخصية، وتتكتم على الاعتقالات
السلطات السعودية تمنع العريفي من الخطابة والشيخ الطريفي في خطر
2019-9-8 قال حساب 'معتقلي
الرأي'، في تغريدة علي موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر': 'تأكد لنا خبر نقل الشيخ
عبدالعزيز الطريفي (المعتقل منذ أبريل 2016) إلي مستشفي سجن الحاير بعد تدهور وضعه
الصحي، نتيجة الإهمال الصحي والضغوط النفسية الكثيرة عليه مؤخرا'. يشار إلي أن
السلطات السعودية اعتقلت الشيخ عبد العزيز الطريفي من منزله في الرياض، في الثالث
والعشرين من شهر أبريل 2016. وأكد الحساب المعني بشؤون المعتقلين السياسيين وحقوق
الإنسان في السعودية، في تغريدة أخري، منع السلطات السعودية الداعية محمد العريفي
من الخطابة ومن جميع المناشط الدعوية.
يذكر أن العريفي وعائض القرني وآخرين من الدعاة السعوديين فضلوا السكوت عما يجري في
المملكة من أحداث، إذ لم يعلقوا علي الاعتقالات بحق رفقائهم الدعاة بأي تغريدة.
واستهجن مغردون 'الصمت المطبق' للقرني والعريفي، تجاه طلب النيابة العامة في
السعودية القتل تعزيرا ضد الشيخ العودة، بعد اتهامه بـ37 تهمة، جميعها متعلقة
بالإرهاب. وقال ناشطون إن 'العريفي والقرني خضعا للضغوطات، وفضلا السلامة لنفسيهما
علي مجرد إبداء التعاطف مع رفيقهما المغيب في السجون منذ عام كامل'.
وشنت السلطات السعودية، منذ سبتمبر2018 ، حملات اعتقال واسعة ضد مجموعة كبيرة من
الدعاة، من بينهم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري.
المصدر: عربي 21
رسالة "إنذار" إلى السعوديين المعارضين "أهربوا قبل اعتقالكم"
بعث معارض سعودي بارز برسالة عاجلة إلى جميع المواطنين، في تغريدات على
حسابه عبر "تويتر".وقال المعارض السعودي عمر بن عبد العزيز الزهراني، المقيم في كندا، في رسالة
"إنذار" إلى المواطنين، قال فيها إن "كل من كان له علاقة بالإصلاح أو التغيير أو
دعم الثورات أو
ساند الحقوقيين أو كان على صلة بهم، فهو عرضة للاعتقال خلال الأيام
القادمة بالسعودية ( إسلامي - حقوقي - سني - شيعي - ليبرالي )". وأضاف أنه "سيتم اعتقال ما يقارب 4000 شخص"، متابعا: "لا تقل أنا لست مستهدفا،
اخرج اليوم".
وفي تغريدة أخرى، قال الزهراني: "هذه معلومة وليست تحليلا.. إن كان لك صلة سابقا
بأحد المعتقلين أو شاركت بأي منشط من المناشط الحقوقية أو الدعوية أو السياسية خلال
السنوات الماضية فغادر الليلة قبل الغد.. ((أكرر)) احزم أمتعتك، ويفضل أن تصطحب
عائلتك الليلة قبل الغد. فهناك حملة اعتقالات ضخمة وغير مسبوقة". وتابع ضاربا أمثلة لمن عليه الخروج خشية من الاعتقال: "تعرف العودة وتحضر مجلسه؟
شاركت في قنوات علي العمري؟ لك أنشطة مع عزيزة اليوسف؟ اجتمعت مع لجين؟ سويت برامج
مع عصام الزامل؟ كنت تجلس بثلوثية مع عم جميل فارسي؟ كنت من طلاب ناصر العمر؟ كنت
تحضر دروس العلوان؟ شاركت بمؤتمرات بقطر أو تركيا ؟"، وأضاف متهكما: "لعبت معايه
بلايستيشن؟". وبحسب الزهراني، فإن "القائمة الأولى 4000 شخص تقريبا.. القائمة الثانية ستصل
إلى 10 آلاف شخص.. والساحة ستخلو تماما.. أعرف أن القرار صعب اتخاذه، لكنها نصيحة
محب.. والسلام.
أعلنت السلطات الأمريكية، العثور على جثتين تعود لشقيقتين سعوديتين، في نهر هدسون بنيويورك. وقالت الشرطة بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية وسعودية، إن الجثتين كانتا مقيدتين. ولم توضح الشرطة أسباب الوفاة، وما إن كان هناك شبهة جنائية في الحادثة أم لا لكن مصادر المعارضة السعودية اتهمت النظام السعودي بقتلهما. ووقعت الحادثة 2018-10-24، بحسب الشرطة. والفتاتان هما طالبتان إحداهما في الجامعة وتبلغ من العمر 22 عاما، والأخرى ذهبت لتعلم اللغة الإنجليزية، وتبلغ من العمر 16 عاما. وقالت القنصلية السعودية في نيويورك، إن الطالبتين كانتا تقيمان في واشنطن رفقة شقيقهما. وأوضحت أن الجهات السعودية تتابع مع نظيرتها الأمريكية مجريات التحقيق في الحادثة، التي لم يصدر تقرير الطب الشرعي بها بعد. وكانت صحيفة "سبق" السعودية ذكرت أن الفتاتين كانتا مقيدتين بشريط لاصق، ولم يكن هناك أي آثار كدمات على جسديهما.
متوعدًا واشنطن بأن يكون
تنظيمه "كابوسًا يقض مضاجع الأمريكان"
5 ملايين دولار مقابل رأس زعيم القاعدة باليمن
تنفيذ حكم الاعدام بحق احد عناصر تنظيم داعش كان يقوم بالدعوة للفكر للوهابي
محمد بويري مسجون ينتظر الموت
محمد بويري .. سجن مدى الحياة لقتله المخرج السينمائي الهولندي تيو فان خوخ الذي كتب آيات من القرآن الكريم على جسد أخته وهي عارية بمساعدة النائبة الهولندية من أصل صومالي أيان هيرش علي والتي هربوها من هولندا الى أمريكا بجواز سفر هولندي بمخالفة للقانون بواسطة وزيرة هولندية.
من جرائم سلمان العودة ... عدم الدعاء لولي الامر
كشف عبد الله نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة عددا من التهم التي وجهت إلى والده وطالبت النيابة السعودية بقتله تعزيرا بسببها.2018-9-8
وقال العودة -في تصريحات صحفية- إن من بين التهم الموجهة لوالده "عدم الدعاء لولي الأمر بما فيه الكفاية، وأنه استقبل رسالة في هاتفه تُحرّض على ولي الأمر". وأضاف العودة أن من بين التهم أيضا تهمة حيازة كتب وصفت بأنها محظورة في مكتبته، والتحريض على الفتنة، والانضمام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمشاركة في تأسيس منظمة النصرة في الكويت للدفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أزمة الرسوم المسيئة. ووصف عبد الله العودة -وهو - التهم الموجهة للشيخ العودة بأنها "صادمة وبشعة وغريبة جدا"، مؤكدا أن المحاكمة -التي تأتي بعد عام من الاعتقال- صورية وتفتقر إلى العدل.".وطالبت النيابة العامة السعودية المحكمة الجزائية المتخصصة بما سمته القتل تعزيرا للداعية المعروف سلمان العودة، بعد أن وجهت له النيابة 37 تهمة تتعلق بالإرهاب. وقال عبد الله العودة إن المحكمة متخصصة في قضايا أمن الدولة، مضيفا أن السلطات وضعت نظاما خاصا لما تسميه قضايا الإرهاب يمكنها من اعتقال المتهم لأجل غير مسمى، وألا يحظى بحقوق السجناء الآخرين. وقبل أيام، كشف عبد الله العودة عن تدهور وضع والده الصحي وسوء ظروف اعتقاله، مشيرا إلى أن والده ظل مكبّل اليدين والقدمين لأشهر طويلة، كما حُرم من النوم لأيام عديدة، وقُدّم له الطعام في أكياس كان يفتحها بفمه حتى يتمكن من الأكل في ظل تكبيل يديه، وحُبس في زنزانة مظلمة مساحتها متر مربع.جنون سعودي "اغتيال في الهواء"
2017-11-7 صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية
قالت إن مقاتلة سعودية قامت بإسقاط طائرة منصور بن مقرن بعد اقترابها من
الحدود خلال محاولته الهرب.ووصفت الصحيفة ما جرى بأنه "اغتيال
في الهواء" وقالت: "تم الكشف يوم أمس عن أن الطائرة التي
أقلت نائب أمير منطقة عسير وسقطت خلال جولة تفقدية في محمية ريدة وأدت لمقتل جميع
ركابها، كانت قد اقتربت من الحدود بين السعودية واليمن في محاولة منها للهرب من
البلاد فقام سلاح الطيران الحربي السعودي بإسقاطها".وأشارت إلى أن "الأمير منصور بن
مقرن وبعد انطلاق حملة مكافحة الفساد التي طالت أمراء ووزراء حاليين وسابقين، أعلن
أنه يريد إجراء جولة تفقدية في منطقة عسير جنوب المملكة".
وكانت صحيفة "ميدل إيست آي"، البريطانية، أشارت إلى احتمال أن الأمير منصور بن مقرن
كان يحاول الهرب من السعودية.وربطت
الصحيفة، وفاة ابن
مقرن، بحملة الاعتقالات المفاجئة التي طالت أمراء بارزين من العائلة الحاكمة، على
رأسهم متعب بن عبد الله، والوليد بن طلال.
وأعلنت مصادر متطابقة أن ولي العهد السعودي أمر بمنع تسيير كافة الرحلات الخاصة
بالأمراء والمسؤولين من وإلى المملكة إلا بموافقة وتصريح خطي منه فقط، وتزامن ذلك
مع حملة غير مسبوقة طالت عددا من الأمراء والمسؤولين الحاليين والسابقين.
الإمارات ترتكب المزيد من الجرائم والانتهاكات بمساعدة السلطات الأمريكية
الإمارات تُطلق سراح رجل أعمال تركي بعد اعتقال دام 4 سنوات
روسيا تدير برنامجا سريا لتصفية مقاتلين
اسلاميين
سابقين
بوتين
تعهد بقتلهم تحت أي ظرف "حتى لو كانوا في المراحيض"
عمليات القتل تمت في تركيا والنمسا والإمارات وبريطانيا
نداء الى كل
من يحترمون الحقوق والحريات الشخصية والدستورية وحقوق الأنسان
بقلم : الدكتور علي الغنام شقيق
العقيد الدكتور محمد الغنام المعتقل في سويسرا
تعتقل الحكومه السويسريه العقيد
الدكتور محمد الغنام منذ أكثر من ثمانيه سنوات
- من
فبراير 2005
خلال 2005 و2006 و2007 ثم قامت الحكومه
السويسريه باعتقاله بصفه مستمره منذ مارس
2007 كذلك فإن
وضع الدكتور محمد الغنام في مصحه نفسيه منذ
12 نوفمبر2013
يدخل ضمن اعتقاله غير القانوني ويشكل جريمه وانتهاك للدستور والقانون وحقوق الأنسان
واعتداء متعمد علي حقوقه وحريته ومصالحه ) وذلك بزعم اصابته باضطراب عقلي وتحت ستار
اخضاع لعلاج نفسي اجباري ( تدبيري اعتقال وعلاج أساسي باطلين ) بينما الأسباب
الحقيقيه يرجع الي أنه رفض التعاون مع المخابرات السويسريه وكشفه ان جهاز المخابرات
السويسري قام بأعمال عنف مادي ونفسي ضده لاجباره علي التعاون معهم في تنفيذ مخططات
سويسرا الدنيئه ضد العرب والمسلمين داخل وخارج سويسرا وتورط أعضاء الحكومه
السويسريه وغيرهم في ذلك ومطالبته بمحاسبتهم كذلك فان الحكومه السويسريه تعتقل
العقيد الدكتور محمد الغنام لمنعه من تحذير المسلمين من الدور الخطير الذي تقوم به
سويسرا بتنفيذ مخطط القضاء علي الأسلام وان سويسرا تستخدم ادعاءات حيادها الزائف
وشعارات حقوق الأنسان الغربيه الكاذبه وبعض الجمعيات والمنظمات التابعه لها أو
المتعاونه معها كستار لذلك ولتحقيق أهداف سياسيه ودينيه دنيئه وتحاول الحكومه
السويسريه بشتي الطرق تلفيق تقرير نفسي للعقيد الدكتور محمد الغنام بانه مصاب
باضطراب عقلي للتشكيك في صحه ماسبق بيانه وغيره و كما تسعي سويسرا أيضا لتحقيق
أهداف أخري.
بالرغم من ان الحق في سماع الشهود هو حق اساسي وبديهي من حقوق الأنسان ومن
حقوق الدكتور محمد الغنام الا ان السلطات السويسريه تصر منذ عام
2005 وحتي الآن وعلي مدار أكثر من ثمانيه سنوات علي رفض سماع اي شاهد من
الشهود الذين طلب الدكتور محمد الغنام سماع شهادتهم , ولايزال الدكتور محمد الغنام
يطلب حتي الآن سماع بعض الشهود ولازالت السلطات السويسريه تصر حتي الآن علي رفض
سماع أي شاهد من هؤلاء الشهود , بالرغم من أن هذه السلطات مجبره قانونا علي سماعهم
وان عدم سماع شهادتهم يمثل جريمه وانتهاك للدستور والقانون السويسري وحقوق الأنسان
وحقوق وحريه ومصالح الدكتور محمد الغنام , كذلك فقد رفض جميع الشهود الذين طلب أو
الذين يطلب الدكتور سماع شهادتهم التقدم للشهاده رغم أنه طلب منهم كتابه مرات عديده
رغم أنهم مجبرون قانونا وسياسيا علي التقدم للشهاده ورغم أن عدم تقدمهم للشهاده
يشكل جرائم خطيره وانتهاك للدستور والقانون السويسري وحقوق الأنسان وواجباتهم
السياسيه وغيرها من الواجبات , واعتداء متعمد علي حقوق وحريه ومصالح الدكتور محمد
الغنام
ومن بين (وليس كل ) الشهود الذين طلبهم الدكتور محمد الغنام منذ 2005
ولايزال حتى الآن يطلب سماع شهادتهم الوزراء الفيدراليين ،،شميد،، وكوشبان،،
ولنبرجى،، كذلك فقد طلب الدكتور منذ مارس 2012 ولايزال حتى الآن يطلب سماع شهاده
رؤساء سويسرا لعامى 2011 و 2012 والوزراء الفيدراليين المسؤلين عن الصحه والأقتصاد
والعدل وجهاز المخابرات فضلا بالطبع عن ،،شميد،، وكوشبان،، ولنبرجى،، وطلب العقيد
الدكتور محمد الغنام منذ فبراير
2013 ولايزال يطلب حتي
الآن سماع شهاده رؤساء سويسرا لعامى 2011 و 2012 والوزراء الفيدراليين المسؤلين
خلال اعوام 2011 و 2012 و 2013 عن الصحه والأقتصاد والعدل وجهاز المخابرات والوزراء
الفيدراليين الذين سوف يكونون مسؤلين عن الصحه والأقتصاد والعدل وجهاز المخابرات
فضلا عن ،،شميد،، وكوشبان،، ولنبرجى،،
ملحوظه:لم يتم سماع اى شاهد من هؤلاء الشهود ، كذلك فقد طلب
الدكتور محمد الغنام سماع شهاده شهود آخرين ولم يتم أيضا سماعهم ، ويؤكد الدكتور أن
خروج أى وزير من الحكومه أو توليه منصب وزارى آخر أو انتهاء مده رئاسه رئيس سويسرا
لعام 2011 ورئيس سويسرا لعام 2012 ، لايغير أي شئ ولا يغير من مسؤليتهم ولا من
كونهم مطلوبين للشهاده ومجبرين قانونيا وسياسيا علي التقدم للشهاده كما أوضح
الدكتور ، وينبه الدكتور محمد الغنام انه لايستطيع ان يذكر فى هذا النداء جميع
الشهود الذين طلبهم فى الماضى وتاريخ طلب كل شاهد سواء من الذين لم يذكرهم فى هذا
النداء أو من الذين ذكرهم حيث لايتسع المقام لذلك، كما انه لايستطيع ان يقوم بتحديث
هذا النداء بصفه مستمره لاضافه الشهود الذين يمكن ان يطلبهم فى المستقبل او لاضافه
كل جديد يطرأ على موضوعه .
ان الأصرار (الأجرامى الدنئ) للحكومه والسلطات السويسريه على مايزيد عن
ثمانيه سنوات علي رفض سماع شهاده أي شاهد من الشهود الذين طلب أو الذين يطلب حتي
الآن الدكتور سماع شهادتهم ورفض أي شاهد من هؤلاء التقدم للشهاده ( كما سلف بيانه )
يؤكد على وجه القطع واليقين ان العقيد الدكتور محمد الغنام ليس مصاب بأي اضطراب
عقلي ولايعانى من أى مشاكل نفسيه وأن كل مايذكره بشأن المخابرات والحكومه السويسريه
ودور سويسرا فى مخطط القضاء علي الأسلام وبشأن الأسباب الحقيقيه التى ذكرناها
لاعتقاله هو صحيح وصادق تماما ،وانه معتقل دون وجه حق لاسباب سياسيه ومخابراتيه
دنيئه منذ أكثر من ثمانيه سنوات (باستثناء شهور قليله خلال
2005،
2006و
2007 كما أوضحنا)
ومن المهم جدا جدا الأخذ في الأعتبار أنه خلال النصف الثاني من عام
2006 أصدرت الحكومه السويسريه قرارا ( قرار رسمي وكتابي
) يمنع العقيد الدكتور محمد الغنام ويحظر عليه الأدلاء بأي تصريحات أو معلومات تسئ
لسويسرا ٠
واستندت الحكومه السويسريه في اصدار هذا القرار ( بحسب ماذكرته في القرار)
لماده في قانون العقوبات السويسري تسمح للحكومه الفيدراليه بإصدار أوامر للأفراد ،
فهل من المعتاد أو الطبيعي أن تتدخل حكومه دوله لإصدارقرار بمنع شخص من الأدلاء
ببعض التصريحات !!
ولاشك أن هذا القرار يكشف بوضوح ويؤكد من جديد الأبعاد والخلفيات الدينيه
والسياسيه والمخابراتيه الدنيئه للجريمه البشعه التي إرتكبتها ولاتزال ترتكبها
الحكومه السويسريه والشعب السويسري المخادع ضد العقيد الدكتور محمد الغنام وأن
الأمر لايتعلق باضطراب عقلي فأن العقيد الدكتور محمد الغنام لا يعاني من أي اضطراب
عقلي ولا يعاني من أى مشاكل نفسيه وأن كل مايذكره بشأن الحكومه السويسريه
والمخابرات السويسريه والدور الخطير الذي تقوم به سويسرا ( علي النحو الذي أوضحنا
آنفا جانبا منه ) هو صحيح وصادق تماما .
يتعجب العقيد الدكتور محمد الغنام : الا يندرج ضمن حقوق الأنسان :- حقه فى
عدم الزعم كذبا بانه يعانى من اضطراب عقلي تحقيقا لأهداف سياسيه ودينيه دنيئه ! !
وحقه فى عدم اعتقاله لمده تقارب الثمانى سنوات (من فبراير
2005 باستثناء شهور قليله
خلال 2005 و 2006 و 2007 ) دون سماع أي شاهد من الشهود الذين طلب أو الذين لايزال
حتى الآن يطلب سماع شهادتهم!! وحقه فى عدم فرض وتطبيق تدبيري الأعتقال والعلاج
الأساسي ،،باطلين ،، ضده بالرغم من ان الشروط التى يتطلبها القانون السويسرى
لتطبيقهما لاتتوافر فى حقه لاتتوافر بالنسبه له!! ام ان حقوق الأنسان هى مجرد آداه
تستخدمها سويسرا (فى اطار توزيع الأدوار بين اعداء الله) لتنفيذ مخطط القضاء علي
الأسلام ولتفجير المجتمعات الأسلاميه من الداخل ، وكغطاء لأذنابها ، ولتحقيق اهداف
سياسيه ودينيه.
يوضح العقيد الدكتور محمد الغنام ان دلالات حالته لا تقتصر على الأبعاد
السياسيه و الدينيه التى تكشف عنها ، ولكن تأمل وتدبر حالته يكشف أيضا عن مدى تسلط
المخابرات وغيرها من الأجهزه الأمنيه على الأفراد ، وانتهاكها للحقوق والحريات
الفرديه والدستوريه وان ذلك يتم بالتواطؤ مع السلطات السياسيه المفترض ان تكون هى
الأمينه على هذه الحقوق والحريات والحارسه والضامنه لها ، ولكنها خانت الأمانه مما
يستجوب :
وضع ضوابط جديده تحكم العلاقه بين العاملين بأجهزه المخابرات وأعضاء
الحكومات ( لاحظ أن العلاقات الفعليه بين العاملين بالمخابرات وبين أعضاء معظم
الحكومات مختلفه كثيرا عما يجب أن تكون عليه وفقا لما هو مدون بالأوراق والمستندات
الرسميه )
تعديل قواعد العمل الداخليه التي تحكم أنشطه أجهزه المخابرات ومن ضمنها تلك
التي تسمح للعاملين بها ارتكاب أفعال تشكل جرائم وانتهاك لأحكام الدستور وتلك التي
تسمح لهم باجبار بعض الأفراد علي القيام بأعمال وتصرفات معينه رغم عدم وجود سبب
قانوني يخول صبيه وغلمان المخابرات هذا الحق ويتساءل العقيد الدكتور محمد الغنام
لماذا لايتم عرض قواعد العمل الداخليه في المخابرات علي الشعوب لأبداء الرأي فيها ؟
ضمان رقابه شعبيه مباشره وفعليه علي أعمال وأنشطه المخابرات والأجهزه
الأمنيه فالرقابه البرلمانيه هي رقابه صوريه وشكليه ، كما أنه من المستحيل أن تقوم
الحكومات بأي اصلاح جدي لأجهزه المخابرات لأن أعضاء الحكومات لا يصلون لهذه المناصب
الا اذا كانت لهم علاقات وثيقه بالمخابرات فضلا عن أن الكثير منهم يستغلون
المخابرات لتحقيق مصالحهم الشخصيه والسياسيه
بدون تحقيق ماسبق ذكره ،( فضلا عن بعض الأمور الهامه
الأخري التي لاتسمح ظروف العقيد الدكتور محمد الغنام حاليا ذكرها) فان الحقوق
والحريات الفرديه والدستوريه سوف تبقى حبرا على ورق
ومن المهم جدا جدا أن يعلم الناس أن كثير منهم هم ضحايا المخابرات والأحهزه الأمنيه ولكنهم لا يشعرون ولايعلمون بذلك لأن المخابرات لاتظهر مباشره بصوره سافره ولكنها تتحرك من خلال أشخاص ومن خلال جهات حكوميه وغير حكوميه ، لذلك فأنه قد يصيبك ضرر أو أذي معين أو تتعرض لمشكله معينه وتتصور أن مصدرها شخص ما أو جهه ما بينما الفاعل الحقيقي والمصدر الحقيقي هو جهاز المخابرات
ويؤكد العقيد الدكتور محمد الغنام أن ما يقصده بأن الكثير من الناس هم
ضحايا للمخابرات ليس مجرد عمليات التنصت علي الأتصالات التي تقوم بها الكثير من
أجهزه المخابرات ولكنه يقصد أمور أخري أخطر من ذلك بكثير لاتسمح ظروفه الحاليه
بالكشف عنها..علما بأن ما سبق فيما يتعلق بالمخابرات
والأجهزه الأمنيه لا يقتصر علي سويسرا المخادعه فقط بل يشمل أيضا بعض الدول الأخري
، وفضلا عن ذلك فأن حاله العقيد الدكتور محمد الغنام تكشف بوضوح عن فساد النظام
السياسي والنظام القضائي والنظام الصحي في سويسرا مما يستوجب علي المتعاملين مع
سويسرا توخي الحذر.
كذلك فأن حاله العقيد الدكتور محمد الغنام المعروفه للرأي العام السويسري
منذ سنوات تكشف بوضوح عن أن الرأي العام بسويسرا لايحترم الحقوق والحريات الفرديه
والدستوريه وحقوق الأنسان مما يكشف عن الوجه الحقيقى للشعب السويسرى المخادع ،
فسويسرا حكومة وشعبا هي حصان طرواده الغرب لاقتحام قلعه الأسلام ، وأن سويسرا تخفي
عداءها للعرب والمسلمين لتضمن تدفق الأموال العربيه والأسلاميه اليها ولأن دورها في
اطار توزيع الأدوار بين أعداء الله يقتضي ذلك.
من البديهى ان الحكومه السويسريه لم تكن تجرأ على الأستمرار فى جرائمها ضد
الدكتور محمد الغنام لولا ان بعض أنظمه الحكم المنافقه تساعدها ، وندين الموقف
الأجرامى للحكومه والشعب السويسرى وندين أنظمه الحكم التى لاتحترم الحقوق والحريات
الفرديه والدستوريه ولاتهتم الا بمصالحها الذاتيه والتى تساعد وتجامل الحكومه
السويسريه على حساب حقوق وحريه العقيد الدكتور محمد الغنام ، بل وعلى حساب حق الله
فى الدفاع عن دينه وعلى حساب مصلحه العرب والمسلمين فى تأمل وتدبر حاله العقيد
الدكتور محمد الغنام كمثال واقعى وصارخ يكشف لهم عن الأخطار المحدقه بهم وبدينهم،
وعن زيف وكذب شعارات حقوق الأنسان الغربيه وان من يتسترون خلفها لتحقيق أهداف
سياسيه ودينيه دنيئه هم أول من يخالفها وهم أول من لايحترمها ، وعن ان سويسرا هى
حصان طرواده الغرب لاقتحام قلعه الأسلام.
بالنظر لعدم توافر الشروط التى يتطلبها القانون السويسرى لتطبيق تدبيري
الاعتقال والعلاج الأساسي بالنسبه للعقيد الدكتور محمد الغنام ، ولاخفاء التورط
المتكرر والمستمر حتى الآن لوزراء فيدراليون وموظفى مخابرات وقضاه وغيرهم فى جرائم
وانتهاكات للدستور والقانون السويسرى وحقوق الأنسان واعتداءات متعمده على حقوق
وحريه ومصالح العقيد الدكتور محمد الغنام ولتجنب سماع الشهود الذىن يطلب الدكتور
محمد الغنام سماع شهادتهم ، وبسبب صحه ومصداقيه كل مايقرره العقيد الدكتور محمد
الغنام ، ولأسباب أخرى أيضا لايتسع المقام لذكرها ، تحاول الحكومه السويسريه وبعض
السلطات السويسريه افتراض أمور باطله وغير منطقيه ومثيره للسخريه وتمثل اعتداء
متعمد على حقوق وحريه ومصالح العقيد ومصالح العقيد الدكتور محمد الغنام ، كأفتراض
انه يقبل باعتقاله واخضاعه للعلاج النفسى الأجبارى !! أو انه يقبل بعدم سماع الشهود
الذين يطلبهم !! أو انه لايتمسك بحقه فى رفع تدبيري الاعتقال والعلاج الأساسي
الباطلين والخروج فى حريه كامله فورا
فهل هذا معقول !! وهل يمكن ان يصل التلفيق والغش والتحايل على القانون وعلى
حقوق ومصالح الدكتور محمد الغنام الى هذا الحد !!
( يلاحظ ان العقيد الدكتور محمد الغنام دكتور فى القانون الجنائى )
ويؤكد الدكتور محمد الغنام من جديد ،، انه باطل وليس له اثر قانونى وغير
منطقى ويشكل جريمه وانتهاك للدستور و القانون السويسرى وحقوق الأنسان واعتداء متعمد
على حقوقه وحريته ومصالحه ،، استخدام أى شئ لافتراض ماتم منذ 2005 وحتى الآن وكل
مايمكن ان يتم فى المستقبل فى أيه شأن يتعلق به مبنيا أو له صله بأفتراض انه لم
يتمسك فى جميع الأوقات منذ 2005 وحتى الآن أو انه لم يتمسك دائما فى المستقبل ((
ضمن العديد من الحقوق والطلبات والوقائع والعناصر القانونيه الأخرى ، وضمن العديد
من طلبات وقف الأعتداءات على حقوقه وحريته ومصالحه وطلبات وقف جرائم وانتهاكات
للدستور أو القانون أو حقوق الأنسان ، وضمن العديد من الأمور الأخرى )) بما يلى :ـ
ا ـ بحقه فى سماع الشهود الذىن يطلب سماع شهادتهم ، وتحديد أقرب جلسه لذلك واعلانه
بها قانونيا وكتابه فورا ، وبأنه لايعانى من أى مشاكل نفسيه ، وبأن الشروط التى
يتطلبها القانون السويسرى لتطبيق تدبيري الاعتقال والعلاج الأساسى لاتتوافر بالنسبه
له ، وبأن جميع الفحوص النفسيه التى فرضتها السلطات السويسريه ضده رغم رفضه لها وأى
فحوص نفسيه يمكن أن تأمر بها مستقبلا ,وتدبيري الاعتقال والعلاج الأساسى وكل ماتم
منذ 2005 وحتى الآن وكل مايمكن ان يتم فى المستقبل فى أى شأن يتعلق به وكل ما له
صله بذلك باطل وليس له اثر قانونى وغير منطقى ويشكل جريمه وانتهاك للدستور و
القانون السويسرى وحقوق الأنسان واعتداء متعمد على حقوقه وحريته ومصالحه وانه يجب
رفع تدبيري الاعتقال والعلاج الأساسي الباطلين وخروجه فى حريه كامله فورا ..
( مع احتفاظه بحقوقه بالطبع )
كما أنه يجب أيضا وبصفه اجباريه علي السلطات السويسريه أن تحيل فورا واقعه
اعتداء أحد المتعاونين مع المخابرات السويسريه علي العقيد الدكتور محمد الغنام في
فبراير 2005 الي الجهه القضائيه المختصه لأصدار حكم مع الأخذ في الأعتبار بأن
العقيد الدكتور محمد الغنام لايعانى من أى مشاكل نفسيه واعلانه بذلك قانونيا وكتابة
فورا
حيث تصر الحكومه السويسريه والسلطات السويسريه المختصه منذ عام
2005 حتي
الآن علي رفض ذلك بزعم أن العقيد الدكتور محمد الغنام مصاب باضطراب عقلي رغم نفيه
ذلك وتمسكه بأنه لا يعاني من أى مشاكل نفسيه ، وهذا الموقف من جانب الحكومه
السويسريه والسلطات السويسريه يشكل جريمه وانتهاك صارخ ومتعمد ومستمر علي مدار
سنوات طويله منذ عام
2005 وحتي الآن للدستور والقانون السويسرى وحقوق الأنسان وحقوق
وحريه ومصالح العقيد الدكتور محمد الغنام
ب ـ بتاريخ كل طلب أو مذكره أو خطاب وبكل ماذكره فى جميع مذكراته وخطاباته
وطلباته التى أرسلها بنفسه مباشره منذ 2005 وحتى الآن للسلطات القضائيه ولرئيس
سويسرا وللوزراء الفيدراليون ، وبتاريخ كل طلب أو مذكره أو خطاب وبكل مايمكن ان
يذكره فى المستقبل فى مذكراته وخطاباته وطلباته التى يرسلها فى المستقبل بنفسه
مباشره للمشار اليهم آنفا.
يؤكد العقيد الدكتور محمد الغنام انه قد اخطر الحكومه السويسريه والسلطات
المعنيه وتمسك فى جميع الأوقات منذ
2005 وحتي الآن وسوف يتمسك دائما فى المستقبل
بأنه تولي ويتولي وسيتولي بنفسه وبمفرده وشخصيا تمثيل نفسه والدفاع عن مصالحه أمام
جميع الجهات القضائيه وغير القضائيه وان كل ماتم منذ 2005 وحتى الآن وكل مايمكن ان
يتم فى المستقبل دون احترام ذلك هو باطل وليس له اثر قانونى وغير منطقى ويمثل جريمه
واعتداء متعمد على حقوقه وحريته ومصالحه
الدكتور محمد الغنام لايطلب ولايقبل ان تتدخل أو ان يتدخل أى شخص آخر أو أى
جهه في أي شأن يتعلق به ، ولكنه يناشدك وسوف يكون شاكرا اذا استطعت القيام بثلاثه
أمور محدده وهى:-
ا – ادانه الموقف الأجرامي للحكومه والشعب السويسري ومطالبه رئيس سويسرا
لعام 2012 (وهو حاليا وزير فيدرالى بعد انتهاء مده
رئاسته لسويسرا) بأن يتقدم فورا ورسميا للشهاده وأن يخطر
الشهود الآخرين للتقدم فورا ورسميا للشهاده ، وبأن يتم رفع تدبيري الاعتقال والعلاج
الأساسي الباطلين وخروج الدكتور محمد الغنام فى حريه كامله فورا .
والبريد الألكتروني والفاكس لرئيس سويسرا لعام 2012
Eveline Widmer-Schlupf , Fax 41313233852
info@gs-efd.admin.ch
ب ـ أن تقوم بارسال هذا النداء بالبريد الألكتروني أو الفاكس لأكبر عدد
ممكن من الناس وأن تطلب من كل واحد أن يقوم بدوره بارساله لأكبر عدد ممكن من الناس
وأن يطلب من كل من يرسل لهم القيام بالأمور الثلاثه التي ناشدك الدكتور محمد الغنام
القيام بها
ج ـ اذا كنت عضوا في حزب أو نقابه أو غير ذلك فالرجاء ان تقوم بأصدار بيان
لادانه الموقف الأجرامي
للحكومة السويسرية ومطالبه رئيس سويسرا لعام
2012 المدعو Eveline Widmer-Schlupf (وهو حاليا وزير فيدرالى بعد انتهاء مده رئاسته لسويسرا).
بأن يتقدم فورا ورسميا للشهاده وأن يخطر الشهود الآخرين للتقدم فورا ورسميا
للشهاده ، وبأن يتم رفع تدبيري الاعتقال والعلاج الأساسي الباطلين وخروج العقيد
الدكتور محمد الغنام فى حريه كامله فورا ومطالبه سويسرا باحترام حقوق الأنسان . وأن تقوم بتوزيع
البيان علي وكالات الأنباء وترويجه اعلاميا ، وبتنظيم تجمع أو مظاهره أو اعتصام أمام السفاره السويسريه أو أي مكان
آخر تراه مناسبا ، وترويج هذا اعلاميا أيضا
ان التضامن مع الدكتور محمد الغنام يساعده كما أنه يساعد على كشف وافشال مخططات أعداء الله الهادفه الي القضاء علي دين الله ، وهذا واجب شرعي علي كل مسلم بصرف النظر عن البلد الذى يقيم فيه المسلم ولن يكلفك الا دقائق قليله من وقتك .ويشكر العقيد الدكتور محمد الغنام كل من يستجيب لهذا النداء ....المرسل : الدكتور / علي الغنام شقيق العقيد الدكتور محمد الغنام.
بيان الأمم المتحدة بشأن الرئيس مرسي والعقيد الغنام
بيان الأمم المتحدة
بشأن الإعتقال التعسفي للرئيس محمد مرسي وبعض أعضاء نظام حكمه في مصر
والإعتقال
التعسفي للعقيد الدكتور محمد الغنام في سويسرا الذي يتعرض لمعاملة غير إنسانية من
جانب السلطات السويسرية
United Nations A/HRC/30/NGO/142 General
Assembly Distr.: General 9 September 2015
English only
A/HRC/30/NGO/142
Arbitrary detention in Egypt and Switzerland and the United Nations Basic
Principles and Guidelines on remedies and procedures on the right of anyone
deprived of their liberty to bring proceedings before a court
International-Lawyers.Org expresses its appreciation for the efforts of the
Working Group on Arbitrary Detention (WG), which plays a crucial role in the
protection of the human rights of the most vulnerable persons in the world.
We welcome especially the United Nations Basic Principles and Guidelines on
remedies and procedures on the right of anyone deprived of their liberty to
bring proceedings before a court in UN Doc. A/HRC/30/37 (2015) and especially
article 6 that states that a court must be a “competent, independent and
impartial judicial authority.”
We draw to the WG attention the serious situation of widespread arbitrary
detention in Egypt, where arbitrary detention is being used by authorities that
came to power by a military coup to treat the members of the elected government
of President Mohammed Morsi and his supporters in an inhumane and degrading
manner. Although we appreciate that the WG has acted in an urgent manner on
several complaints of arbitrarily detained Egyptians, there are dozens who have
neither the means nor ability to communicate to the WG. We note that President
Morsi himself and his leading supporters such as Mr. Khierat al-Shater, and many
others, remain in detention—detentions that are illegal under Egyptian law as
well as arbitrary and contrary to international human rights law. These
detentions constitute serious, widespread violations of human rights that are
reliably attested by human rights bodies and not even denied in full by the
Egyptian authorities. We ask the WG to consider bringing this issue to the
Council’s mechanism for Situations with a view to taking action to end these
massive abuses of human rights that include the wilfully unfair trials,
arbitrary detentions, and inhumane conditions of detention.
We also call on the Working Group to act on the case of Dr. Mohamed el-Ghanam a
prominent Egyptian who was granted asylum in Switzerland and then subjected to
almost a decade of arbitrary detentions for his refusal to spy on fellow Muslims
on behalf of the Swiss State. Although a Swiss court released Dr. el-Ghanam from
his detention— which was allegedly on grounds of mental illness, but in a
facility that had no facilities to treat mental illness—he remains incarcerated
in a secure medical facility although he has never committed or been convicted
of a crime of any magnitude. We urge the WG, which is already vested of this
case, to remind the Swiss authorities of their obligation to compensate Dr.
el-Ghanam his arbitrary detention and that he remains arbitrarily detained in
the secure facility that prevents him from seeking treatment of his own choosing
despite the fact that he has never been convicted of a crime. We also note in
this regards, that any mental illness from which he may suffer is likely the
result of his inhumane and degrading treatment by the Swiss authorities over an
extended period of time.
For further information please contact:
Office@International-Lawyers.Org
محمد الغنام :ضابط سابق بوزارة الداخلية المصرية ، حصل على دكتوراه فى القانون من
جامعة روما و ترأس إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية.
نشر كتابا بعنوان "القانون والإرهاب" فى العام 1991
منع من مغادرة مصر عدة مرات، بسبب التصدى لانتهاكات حقوق الإنسان والفساد الحكومى،
والمحسوبية، والاتهامات التى توجه للصحفيين، ووقائع التعذيب التى تشهدها السجون
المصرية.
منحته سويسرا حق اللجوء السياسى بصفة مؤقتة
طلبت منه الشرطة السرية السويسرية اختراق المجتمع الإسلامى فى سويسرا للحصول على
معلومات استخبارية
لواء الشرطة رفض
تورط فى كتابة مقال نشر فى مواقع جهادية عام 2005، زعم فيه أن سويسرا كانت الأحقر
بين أعداء الإسلام، بسبب دعمها للاحتلال الأمريكى للعراق، ودعمها للنظام المصرى،
وممارستها لضغوط على تركيا لأن حكومتها صارت "نصف إسلامية" المقال،أغضب السلطات
السويسرية، لأنه اشتمل على عبارات مثل "سوف ننتقم، و نضرب ضربتنا الكبرى".
خبراء الأمم المتحدة فى مجال "الاختفاء الطوعى والقسرى" تدخلت لدى السلطات
السويسرية لمعرفة مكان احتجاز الغنام، الذى كشفت سويسرا أنها تحتجزه بسبب "خطورته"،
فى سجن "ذا تشامب دلون" على يد دائرة الاتهام فى كانتون جنيف فى 12 مارس/اذار 2007،
وأنه مازال محتجزا هناك حتى الآن دون توجيه أى تهمة.
/ د. علي الغنام
الحكومه السويسريه تحت سمع وبصر منظمات حقوق الأنسان و الأمم المتحده ترتكب جرائم
خطف وتزوير ومحاولات تلفيق تقرير نفسي ضد العقيد د. محمد الغنام الحاصل علي وسام
الجمهوريه للتهرب من جرائمهم وفشل أسره العقيد و أربعه محامين حتي الآن في رؤيته
ومازال العقيد مختفيا عن الأنظار للعام الثالث رغم كشف سويسرا مكانه أخيرا بعد 3
سنوات من اختطافه في مارس 2007 .
القضاء السويسري الفاسد رفض ارسال شكوي شقيقي للمحكمه وكذلك رفض سماع الشهود حمايه
لجهاز مخابراته يدعي السويسريين بعد 3 سنوات من خطف العقيد د. محمد الغنام تواجده
بمصحه نفسيه وهي جريمه جنائيه دوليه بوضع شخص سليم بمصحه نفسيه لتصفيته ولأسباب
سياسيه للتهرب من المسؤليه الجنائيه للحكومه السويسريه الحقيرهالحكومه السويسريه
تحت سمع وبصر منظمات حقوق الأنسان و الأمم المتحده ترتكب جرائم خطف وتزوير ومحاولات
تلفيق تقرير نفسي ضد العقيد د. محمد الغنام الحاصل علي وسام الجمهوريه للتهرب من
جرائمهم وفشل أسره العقيد و أربعه محامين حتي الآن في رؤيته ومازال العقيد مختفيا
عن الأنظار للعام الثالث رغم كشف سويسرا مكانه أخيرا بعد 3 سنوات من اختطافه في
مارس 2007 .
القضاء السويسري الفاسد رفض ارسال شكوي شقيقي للمحكمه وكذلك رفض سماع الشهود حمايه
لجهاز مخابراته يدعي السويسريين بعد 3 سنوات من خطف العقيد د. محمد الغنام تواجده
بمصحه نفسيه وهي جريمه جنائيه دوليه بوضع شخص سليم بمصحه نفسيه لتصفيته ولأسباب
سياسيه للتهرب من المسؤليه الجنائيه للحكومه السويسريه الحقيره
ومازال العقيد مختفيا عن الأنظار للعام الثالث رغم هذا الأدعاء بعد اختطافه في مارس
2007 ولدي مستندات من الحكومه السويسريه ترفض اعلامي بمكان شقيقي بعد خطفه عام 2007
مما يؤكد تعرضه لاعتداء وحشي عند اختطافه و لذا منعت عائله العقيد من رؤيته رغم
حصولها علي تصريح زياره وتواجدها بالسجن المزعم تواجد العقيد فيه .
والآن روايه جديده لحكومه سويسرا الحقيره أنه ليس بالسجن بل بمستشفي ما وان صح ذلك
فانه بالطبع تحت تأثير عقارات الهلوسه للقضاء عليه نفسيا وصحيا بالاضافه لفشل أربعه
محامين حتي الآن في رؤيته لذا فان مجرمي الحكومه السويسريه تحت سمع وبصر منظمات
حقوق الأنسان و الأمم المتحده ترتكب جرائم خطف وتزوير ومحاولات تلفيق تقرير نفسي ضد
العقيد د. محمدالغنام للتهرب من جرائمهم
بل ان احتجاز شخص سليم في مصحه نفسيه هي جريمه دوليه وكذلك عزله 3 سنوات وعدم تحدثه
مع أسرته أو محاميه أو أي شخص كفيل بتصفيته وتحطيمه نفسيا و ذلك بعد أن كشف شقيقي
عن محاولات المخابرات السويسريه لتجنيده وقيامها باعمال عنف مادي ونفسي ضده لاجباره
علي العمل لحسابها .
علما بانهم فشلوا عام 2005في تلفيق تقرير نفسي ضد شقيقي واضطروا لاطلاق سراحه بعد
أن قاموا باعتقاله ـ تحت ستار الحبس الاحتياطي ـ لمده تجاوزالأربعه أشهر لقيامه
بشكوي مخابرات سويسرا علما بان القضاء السويسري الفاسد رفض ارسال شكوي شقيقي
للمحكمه وكذلك رفض سماع الشهود حمايه لجهاز مخابراته الفاشل في تجنيد العقيد الغنام.
كما أن مسلك الحكومه السويسريه الحقيره التي تتصف كاحدي ديكتاتوريات العالم الثالث
التي تنتهك حريه الرأي والتعبير وتستخدم قضائها الفاسد لتحقيق أهداف سياسيه اجراميه
بحبس شقيقي عام- 2006- 2005 لنشره مقالا علما أنه لايجوز قانونا الحبس الاحتياطي في
قضايا الرأي . لعن الله سويسرا وقضائها الفاسد ومخابراتها الفاشله الحقيره نبذة عن
العقيد الدكتور محمد الغنام المعتقل بسويسرا منذ اذار 2007 .
1- هو المدير السابق لمركز البحوث القانونية بوزارة الداخلية.
2- استاذ القانون الجنائي باكاديمية الشرطة والعديد من كليات الحقوق المصرية.
3- حاصل علي دكتواره في القانون الجانئي من جامعة روما بايطاليا.
4- معظم التشريعات والقوانين المصرية الحديثة من مؤلفات ومراجع العقيد محمد الغنام.
5- مثل مصر دوليا كخبير دولي في اوربا وامريكا اكثر من مرة.
6- هو نجل المرحوم اللواء ابو الفتح الغنام بالقوات المسلحة المصرية سابقاً.
7- هو حفيد المرحوم فضيلة الشيخ القاضي علي مشرف الغنام مدير المحاكم الشرعية
بالمملكة المصرية سابقاً.
8- تقلد مناصب عدة في وزارة الداخلية ونوادي ضباط الشرطة سواء بالانتخاب ام التعيين
المباشر.
9- قام بالتدرس للعديد من الضباط الافارقة بدورات تدريبية في معهد بحوث الشرطة.
10- قام بالتدريس لطلاب كلية الشرطة منذ تخرجه وحتي تقاعده.
11- حصل علي اللجوء السياسي بسويسرا بعد تعرضه للاغتيال بمصر لرفضه التواطؤ مع
الحكومة المصرية لتلفيق جرائم ضد بعض السياسيين والصحفيين الشرفاء بحكم منصبه كمدير
بحوث قانونية.
أصدرت
منظمة أصدقاء الإنسان الدولية 16/11/2008 الوثيقة التالية:
إنتهاكات
واسعة لحقوق المعتقلين العرب والأردنيين في سجون الأردن
(260) من السجناء العرب والمسلمين، تم تحويلهم من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وأجهزة أمنية أخرى إلى الأردن بهدف التحقيق معهم
في السجن الكثير من السجناء الفرنسيين من أصول مغربية وجزائرية و سعودية وسورية وأردنية ....
عمر البحيري: هكذا اختُطفت وعُذبت من قبل المخابرات الأردنية
وثقت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية شهادة المواطن السوداني النمساوي عمر مسعد البحيري بشأن إختطافه وتعذيبه عام 2003 في الأردن، وهي كما يلي:
في بداية شهادته قال المواطن السوداني النمساوي عمر البحيري: "لم أتصور يوماً أن ما حصل معي في سجون الأردن ممكن أن يحصل يوماً مع أحد البشر، أنا أعلم أن هناك قوانين تحمي المواطنين، لكن أن تنتهك تلك القوانين إلى هذا الحد فهذا ما لم أفكر به".
"في يوم الأربعاء الموافق للأول من كانون الثاني (يناير) من عام 2003، سافرت على رحلة لإحدى طائرات الخطوط الملكية الأردنية من فيينا إلى الخرطوم، مصطحباً جواز سفري السوداني حيث لم أكن قد حصلت على الجنسية النمساوية بعد، وفي يوم الثاني والعشرين من الشهر نفسه (الأربعاء كذلك) وبعد زيارة أهلي في السودان قفلت راجعاً على نفس مسار الرحلة للخطوط الأردنية والتي كان عليها التوقف في قاعة الترانزيت بمطار الملكة علياء الدولي في عمّان. عندما هبطت الطائرة في عمّان؛ والتي كانت تقل وزير الداخلية السوداني السيد عبد الرحيم حسين بصحبة رجال أمن، أراد مفتشون بزي مدني يقفون على باب الطائرة تفتيشي فسألت مستغرباً: لم هذا التفتيش؟ فأمرني أحدهم قائلاً: تعال معنا.
رغم معارضتي في بادئ الأمر لم أجد بداً من دخول مكتب خاص برجال المخابرات في المطار، تُركت لمدة أربع ساعات ممنوعاً من إستعمال دورات المياه من أجل قضاء حاجتي، جائني أحد رجال الأمن العام مدعياً أنهم يريدون إبعادي من المطار، قاموا بإخراجي من بوابة المطار العادية، بعدها استلمني رجال الأمن واقتادوني إلى مبنى الأمن الخاص، كان أحدهم يحمل مظروفا يحتوي على جواز سفري ومستنداتي الخاصة الأخرى وقد كُتب عليه: المرحوم عمر البحيري، قال آخر إرميه بالرصاص، أُدخلت في سيارة ونقلت إلى سجن لا أعلم إسمه ولا أدري أين يقع".
يتحدث السيد عمر البحيري بمرارة: "طلبت الإتصال بأهلي في السودان أو زوجتي وأبنائي في فيينا، فقيل لي ممنوع الإتصال، في الأول "نحلبك" ومن ثم تكلم أهلك أو زوجتك. مر يومان ولم يدخل جوفي الطعام وأنا أتعرض لنوبات غضب لم تمر علي من قبل إحتجاجاً على المعاملة المهينة والظالمة بدون ذنب إقترفته. في اليوم التالي سألني أحدهم: ألا تعلم لم أنت موجود هنا؟ قلت لا أعلم، ربما تصفية حسابات، كانت المخابرات الأمريكية قد حاولت تجنيدي للعمل معهم ورفضت.
قال رجل التحقيق: يجب أن تعترف (غير مطالباً بمعلومات محددة)، وأضاف: أنا عاوز أعرف عن المساجد في فيينا. كان إثنان من المحققين فقال أحدهم للآخر: السوداني إكسر شوكته ولا تكسر ظهرة. بعد ذلك أتى أربع من أفراد أشداء من أفراد الجيش العربي الأردني واقتادوني إلى مكان في السجن إسمه الساحة، ضربوني ضرباً مبرحاً على أكتافي، وبعدها طلب جلاد المخابرات المسمى "البيه" مني أن أمشي مشي البطة فقلت مؤشرا بيدي: يا إبن العم ما ذنبي لأقوم بذلك، فإذا بالجنود الأربعة يقبضون يداي ويسحبونني إلى الخلف، فقال لهم "البيه" اتركوه، إن السودانيين يتكلمون بأيديهم.
بعد ذلك أمرهم بتقييدي على خشبتين موصولتين بحبل على شكل صليب، وقاموا بقلبي حيث اتجاه رأسي إلى الأرض ورجلي إلى أعلى مثبتتين على الخشبة من قبل عسكريين، ضربني جلاد المخابرات "البيه" سبعين ضربة على أسفل قدمي (ما يُعرف بالفلقة) بالخيزرانة. أجبروني بعد ذلك على المشي حافي القدمين على الملح ومن ثم قاموا برش الماء البارد على رجلي".
يستطرد البحيري قائلاً: "رفعوني تارة أخرى وجُلدت خمسين جلدة (فلقة)، تشهدت بعد أن ظننت أني سأموت من شدة الألم، بعدها تم إيقاف الضرب عندما سمعوني أنطق بالشهادتين. أمرهم البيه بتزويدي بقلم ومجموعة من الأوراق من أجل كتابة إعترافاتي بجريمتي التي لا أعلمها، وهددت بالإعدام على الكرسي الكهربائي في حالة عدم الإعتراف كما أرادوا. لم أكن أتصور من قبل أني سأدخل السجن يوماً ويُنكل بي بهذه الطريقة حيث أن ذلك لا يتفق مع ثقافة الناس في السودان".
"في صباح اليوم الرابع إقتادوني معصوب العينين إلى صالة كبيرة فيما يبدوا، وأخبرت أنها خاصة بعمليات الإعدام على "الكرسي الكهربائي"، نادى أحد الجلادين من خلال مكبر الصوت على أحد المساجين برقم زنزانته ليؤكد جدية الإعدام، بعد إزالة عصابة الأعين علمت بعدم وجود ذلك الكرسي وإنما أرادوا الضغط علي من الناحية النفسية والمعنوية. فوجئت بوجود "محكمة عسكرية"، قال لي "أحد القضاة" وكان مرتدياً بزةً عسكرية: إنك تمثُلُ الآن أمام محكمة عسكرية بسبب دخولك الأردن بطريقة غير مشروعة من أجل التخريب. قلت له أنا لست بمعتوه حتى أقوم بتخريب بلدي الأردن ولقد أُدخلت إليه عنوة مخطوفاً من صالة الترانزيت في مطار عمّان حيث كنت متوجهاً إلى فيينا مكان إقامتي وإقامة أبنائي، قال "القاضي" لكاتبه: أرأيت الفوضى التي يقوم بها رجال المخابرات، إقتادوه عنوة من الترانزيت وإتهموه أنه دخل الأردن من أجل التخريب. بعد هذه التمثيلية قام أفراد الأمن بإرجاعي إلى الغرفة".
"في اليوم الخامس عرضوني على طبيب بعد زيارة مدير السجن لغرفتي وسؤاله عن أحوالي، أخبرت الطبيب أن الضرب والدم تركا آثاراً على قدماي وأفخاذي، وأني لا أستطيع النوم من الآلام والجروح التي أعاني منها بسبب الضرب والضغط النفسي والمنع المتواصل من النوم، بعد كشفه على آثار جروحي أمر لي بماء دافئ يذاب فيه الملح لأقوم بوضع قدماي فيه حتى تبرأ جراحي وأعطاني حبوباً منومة.
هكذا مرت الأيام، كل إثنا عشر (12) يوماً كنت أُربط بالكرسي في صالة كبيرة مع مجموعة من المساجين؛ معصوب العينين لمدة يومين متواصلين من السابعة صباحاً إلى الخامسة مساءً، ننتظر الساعات الطويلة حتى يُسمح لنا بالذهاب إلى الحمام. خلال هذه الساعات الطوال كنت اُحرم من الطعام ولا يتم تقديمه لي إلا بعد انقضاء اليوم. كان الجنود يقومون بنقلنا من مبنى السجن الرئيسي إلى مبنى مجاور يقيم فيه حراس السجن، خلال إقتيادنا إلى هناك كانت تتجه صوبنا سيارات تسير بسرعة جنونية بغرض إيهامنا بأنها ستصدمنا ونحن معصوبي الأعين إلا إنها تنحرف عنا في اللحظات الأخيرة. عندما كان هذان اليومان اللذان يُعرفان بالتشميس ينقضيان، كنا نُقتاد إلى زنازيننا ونحصل على أغراضنا ثانيةً".
وعن معاناته مع التعذيب والمرض أكد عمر قائلاً: "إلى جانب الإرهاق النفسي والجسدي وآلام الضرب التي سببها الجلادون لي، بدأت في السجن أعاني ولأول مرة في حياتي من مرض السكر وإلتهابات حادة في القولون مصحوبة بنزيف حاد.
بعد مرور ستة عشر (14) يوماً علي في السجن، تم إعادة الدورة التعذيبية معي من جديد، الشبح والضرب في الساحة، الفلقة، وكذلك التهديد والضغط والمثول أمام "هيئة عسكرية". بعد انقضاء فترة الشهر الأول على اختطافي واحتجازي التعسفي توقف الضرب، لكن إستمرت الإهانات والضغط النفسي من قبل المحققين".
وعن وجود سجناء عرب ومسلمون في ذلك السجن أكد السيد عمر البحيري: "لقد أُخبرت من قبل بعض حراس السجن أنه يوجد في ذلك السجن مائتي وستون (260) من السجناء العرب والمسلمين، تم تحويلهم من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وأجهزة أمنية أخرى إلى الأردن بهدف التحقيق معهم. لقد تعرفت على سجناء عديدين من الأردن ومن دول أخرى كلهم كانوا يُعذبون بنفس أساليب التعذيب التي تعرضت لها ومنهم من كان يعذب بقسوة أشد وبصورة مستمرة، أذكر منهم:
*سجين سعودي إسمه ميسرة، عمره ثمانية عشر (18) عاماً.
*الزنزانة رقم 95 إحتجز فيها سجين جزائري، كان يقيم في بريطانيا وسلمته السلطات البريطانية إلى الأردن من أجل التحقيق معه بعد رجوعه من الشيشان.
*الزنزانة رقم 92 إحتجز فيها المواطن الأردني المُصاب فراس أصخري المُكنى بأبي عبد الرحمن (يمشي على عكازين) من مدينة الزرقاء، وقد أفلت من منطقة تورا بورا في أفغانستان، وأُسر من قبل السلطات التركية في منطقة الحدود الإيرانية التركية التي قامت بتسليمه إلى الأمريكان (حيث قضى عندهم مدة عام ونصف)، بعد ذلك سلمته السلطات الأمريكية إلى الأردن من أجل مواصلة التحقيق معه.
*كان في زنزانة أخرى سجينان سعوديان كثيراً ما كانوا يقومون بترديد الأناشيد في السجن.
*كان أحد السجناء سورياً دائم القول "اللهم عليك بالطواغيت العرب".
*كان أحد السجناء محتجزاً في الطابق العلوي يطل من شباك زنزانته كل يومين تقريباً ويصيح قائلاً "إستعينوا بالله واصبروا، الله مولانا ولا مولى لهم".
*كان في السجن الكثير من السجناء الفرنسيين من أصول مغربية وجزائرية".
في صباح الثلاثاء الموافق للثامن من نيسان (أبريل) من عام 2003 وبعد سبع وسبعين يوماً من التعذيب النفسي والجسدي، قام جهاز المخابرات في الأردن بإرسال السيد البحيري إلى مطار عمّان، أُجبر البحيري على دفع مبلغ مائة وخمسون (150) دولاراً كفرق في سعر التذكرة بسبب تغيير موعد السفر جراء إحتجازه. أُخبر البحيري كذباً أن رحلة الطيران وُجهتها إسبانيا، بعد ثلاث ساعات من الطيران وصلت الطائرة إلى فيينا مكان إقامته".
وأخيراً تسائل السيد عمر البحيري قائلاً: "هل نحن العرب فعلاً أشقاء؟ لمصلحة من تعمل الدول العربية؟ هل أصبحت بلادنا سجن كبير لأبنائها؟ هل تنتهك الحريات في البلدان العربية إلى هذا الحد"؟
يستطيع المراقب الحقوقي لهذه الحالة إستنتاج ما يلي:
قيام جهاز المخابرات الأردنية باحتجاز السيد عمر البحيري في صالة الترانزيت التابعة لمطار عمّان لم يستند إلى تهمة قانونية، ويعتبر تعسفياً وعمل من أعمال القرصنة.
لم تتبع الأجهزة الأمنية الأردنية الإجراءات القضائية المنصوص عليها قانوناً في حالات الإيقاف والتحقيق.
إستمرار ممارسة التعذيب النفسي والجسدي من قبل المحققين والأفراد في جهاز دائرة المخابرات العامة الأردنية.
ضلوع الأردن في حالات الإختطاف القسري وقضية السجون السرية، وتعاونه مع الولابات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في ممارسة إنتهاكات واسعة لحقوق السجناء.
إن منظمة أصدقاء الإنسان الدولية إذ تعرب عن عميق قلقها بشأن الإنتهاكات الخطيرة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية الأردنية لحقوق المسافرين والسجناء؛ وخاصة حقهم في حرية السفر والمعاملة الكريمة والحفاظ على أمنهم وحياتهم، تدين إختطاف هذه الأجهزة للسيد عمر البحيري الذي أفضى إلى معاناته الشديدة جراء التعذيب والمرض والإحتجاز التعسفي، وتدعوا "أصدقاء الإنسان" رئاسة الوزراء ووزارتي الداخلية والعدل الأردنية، إلى فتح تحقيق قضائي عاجل في حادثة إختطاف واحتجاز وتعذيب السيد البحيري، ونشر نتائج ذلك التحقيق على الرأي العام، ومحاسبة المتسببين بتلك الإنتهاكات الجسيمة لحقوقه.
وتوصي منظمة أصدقاء الإنسان الدولية بضرورة سماح السلطات الأردنية للجان الحقوقية المستقلة بإيفاد مندوبين عنها لزيارة المحتجزين في مراكز التوقيف الأردنية بشكل دوري والإطلاع على أحوالهم، والأخذ بتوصيات تلك اللجان بما يضمن عدم حدوث إنتهاكات لحقوق الموقوفين.
كما وتدعوا "أصدقاء الإنسان" الحكومة الأردنية إلى مراجعة سياساتها، بما يضمن عدم قيام الأجهزة التابعة لها بتسلم واحتجاز موقوفين من بلدان أخرى، وكذلك التوقف النهائي عن ممارسة عمليات الإحتجاز التعسفي وعمليات التعذيب الجسدي والضغط النفسي بحق الموقوفين في سجونها وصيانة كافة حقوق السجناء.
سوريا: احتجاز زوجات معتقلين إسلاميين في مكان مجهول
(نيويورك، 18 أغسطس 2008) – قالت
هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات السورية أن تفرج فوراً عن ثلاث سيدات
اعتقلتهن منذ 31 يوليو/تموز 2008، ما لم تكن لدى السلطات أدلة على ارتكاب السيدات
لأعمال إجرامية وتعتزم محاكمتهن عليها.
وتقيم السيدات في العتيبة، وهي قرية تقع على مسافة 20 كيلومتراً شرقي دمشق تقريباً،
وهن زوجات لرجال معتقلين حالياً بناء على اتهام السلطات لهم بالانتماء إلى جماعات
إسلامية تخطط لأعمال عنف.
وحتى الآن لم تفصح السلطات عن سبب احتجاز السيدات أو أماكن احتجازهن ، وما إذا كانت
تعتزم نسب أية اتهامات إليهن. وفيما قامت السلطات في الماضي باستجواب ومضايقة زوجات
وأقارب الإسلاميين المشتبهين؛ فإن هذه هي أول واقعة توثقها هيومن رايتس ووتش
لاحتجاز زوجات الإسلاميين لأكثر من يوم واحد.
وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن
رايتس ووتش: "أن تكون زوجة لمشتبه إسلامي أو لمشتبه بارتكابه جرائم ليس جريمة في حد
ذاته". وتابع قائلاً: "على السلطات السورية أن تخلي فوراً سبيل هؤلاء النساء ما لم
تكن لديها دليل على ارتكابهن لجرائم".
وكان جهاز أمن الدولة – وهو أحد الأجهزة الأمنية العديدة في سوريا – قد قام في 31
يوليو/تموز باعتقال يسرى الحسين من بيتها. وهي زوجة جهاد دياب، المُحتجز في قاعدة
غوانتانامو الأميركية العسكرية. وبعد أربعة أيام اعتقل جهاز أمن الدولة روعة
الكيلاني من بيتها. وروعة متزوجة من زياد الكيلاني، الذي اعتقلته مخابرات القوات
الجوية السورية في أبريل/نيسان 2004 والذي يحاكم حالياً أمام محكمة أمن الدولة
العليا، وهي محكمة استثنائية لا تلتزم بالإجراءات المتبعة من إجراءات جنائية وأدلة،
وهذا بناء على اتهامات بالعضوية في جمعية "تهدف لتغيير كيان الدولة الإقتصادي
والإجتماعي" بواسطة أعمال إرهابية. وزياد محتجز حالياً في سجن صيدنايا.
كما اعتقل أمن الدولة في فترة اعتقال روعة تقريباً، السيدة بيان، زوجة أحمد صالح
علي، من بيتها. وكان أمن الدولة قد اعتقل أحمد في يونيو/حزيران 2005. وفي الوقت
الحالي تحتجزه السلطات في سجن صيدنايا، ويخضع للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة
العليا بناء على اتهامات بالعضوية في جمعية "تهدف لتغيير كيان الدولة الإقتصادي
والإجتماعي" بواسطة أعمال إرهابية وجراء "وهن نفسية الأمة وإيقاظ النعرات الطائفية
والمذهبية".
وتقوم أجهزة الأمن كثيراً باعتقال رجال مشتبهين بانتماءات إسلامية أو
التعاطف مع الإسلاميين. وكثيراً ما يعرضهم المسؤولون للتعذيب أثناء الاستجواب وقبل
الإحالة إلى المحاكمة بمحكمة أمن الدولة العليا، حيث تُستخدم اعترافاتهم المُنتزعة
بالإكراه ضدهم.
***
اتهام
مبتكر!!
تدعو مراسلون بلا حدود
إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الشيخ مخلف بن دحام الشمري المعروف
كمصلح اجتماعي وكاتب المعتقل منذ 15 يونيو و لم يمثل أمام أي قاضٍ بعد مع
الإشارة إلى أن ملفه
الاتهامي غريب عجيب ومبتكر حيث أنه متهم بإزعاج الآخرين.
تعذيب ادى الى موته بسبب شتمه للحكومة !!
أصدر المجلس الاقليمي لمناهضة التعذيب ودعم الحريات و حقوق الانسان في الشرق الأوسط بيانا حول مصرع المواطن محمد علي رحمون . جاء فيه ” ندين وبشده تعذيب المواطن محمد علي رحمون الذي ادى الى موته بسبب شتمه للحكومة.وان كانت الشتيمة تفرض عقوبة القتل فلابد أن يعاقب كل رجال الامن في سوريا فما أكثر الشتائم لديهم
عمر سليمان مسئول عن عمليات
التعذيب التي كانت تتم في سجون المخابرات المصرية لصالح الاستخبارات الامريكية
من عمر
سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة الى مسئول
عمليات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية:
سأرسل لكم ذراع الظواهري ليس هناك مشكلة ، نحن لدينا اخوه ، سنقطع ذراعه ونرسلها
اليكم
مسئول
عمليات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية:يا للهول، لا،
نحن نريد فقط عينة من دمه، هذا كل ما نريد، فقط
عينة دم
كان هذا نص حوار جرى بين عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة بين عامى
1993و2001، وبين رئيس عمليات السى أى إيه فى مصر فى نهايات عام 2002 كما جاء فى
الصفحتين رقم 132 و133 من كتاب «مبدأ الواحد بالمائة one percent doctrine للصحفى
الأمريكى المرموق رون سوسكيند Ron Suskind.
وكان وفد من كبار زعماء القبائل الأفغانية ادعى أنهم تأكدوا من مقتل أيمن الظواهرى،
الرجل الثانى فى تنظيم القاعدة، وأن لديهم أجزاء من جسده، من ضمنها الرأس. وطالب
الوفد الأفغانى الجانب الأمريكى بمكافأة الـ25 مليون دولار نظير قتل أيمن الظواهرى.
وإزاء هذه المعلومات الخطيرة، لم تجد السى أى إيه وسيلة للتأكد من صدق الادعاء
الأفغانى إلا الاتصال بالمخابرات المصرية طلبا للعون.
وكان كل ما يريده الجانب الأمريكى يتمثل فى عينة من دم من محمد الظواهرى، الأخ
الصغر لأيمن الظواهرى، المعتقل فى مصر للتأكد من هوية الحامض النووى DNA للأشلاء
الموجودة لديهم، إلا أن الجانب المصرى كان شديد الكرم مع الأمريكيين، وعرض عليهم
قطع ذراع محمد الظواهرى، وإرسالها لهم.
ويشرح سوسكيند، وهو كاتب صحفى من الطراز الثقيل بالمعايير الأمريكية، وحاصل على
جائزة بوليتزر المرموقة للصحافة، وهى من أهم الجوائز الصحفية فى العالم، فى كتابه
تفاصيل كثيرة ومهمة للخدمات
التى قدمها النظام المصرى السابق خاصة فيما يتعلق بالتعذيب بالوكالة.
ومن المعروف أن المخابرات
المصرية قامت بالتعاون الكامل مع نظيرتها الأمريكية فيما يتعلق بعمليات الاستجوابات
السرية Renditions
Extraordinary. وبدأ هذا البرنامج عام 1995 وتقوم الولايات المتحدة بموجبه باعتقال
أو اختطاف أشخاص متهمين بالإرهاب ونقلهم إلى بلدان مختلفة حيث يخضعون لتحقيقات فى
سجون سرية ويمارس ضدهم التعذيب الشديد. ومن خلال ترتيبات معقدة بين وكالتى
المخابرات الأمريكية والمصرية، أصبحت
مصر خلال حكم النظام السابق أهم مركز لعمليات التحقيق السرى فى العالم.
ورغم أن القوانين الأمريكية تتطلب الحصول على ضمانات من حكومات الدول الأخرى على
عدم تعرض المعتقلين للتعذيب، تشير وثائق وزارة العدل الأمريكية إلى أن تعهدات
الحكومة المصرية السابقة لم تكن ذات أى قيمة لمعرفة الجميع بحدوث تعذيب فيها.
ويذكر مايكل شيوير Michael Scheuer (الذى عمل سابقا فى وحدة مكافحة الإرهاب، وهو
ممن أسسوا برنامج التحقيقات السرى): «عندما كنا نبحث عن دول من دول العالم الثالث
للقيام باستجواب المشتبه فيهم، بحيث نتمكن من تجنب تعقيدات النظام الأمريكى، كانت
مصر الخيار الأفضل.
مصر أكبر متلق للمساعدات الخارجية من الولايات المتحدة بعد إسرائيل، ومصر حليف
إستراتيجى. بالإضافة إلى أن أجهزتها
الاستخباراتية مشهود لها بالكفاءة والوحشية، إضافة إلى تصميم نظام الحكم المصرى على
القضاء على الإسلاميين الراديكاليين،
ومئات ممن ألقى القبض عليهم كانوا مصريين. وكانت العلاقة الوطيدة بين الأجهزة
الأمنية المصرية والأمريكية قد بدأت منذ أكثر من عشر سنوات طبقا لما ذكره شيوير فى
حديث لمجلة النيويوركر New Yorker، وقال «فى عام 1995: عرض ممثلو الاستخبارات
الأمريكية على نظرائهم المصريين فكرة نقل المشتبه فيهم إلى مصر، ورحب الجانب المصرى
بالفكرة».
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش Human Right Watch» قد أصدرت تقريرا ذكرت فيه «أن
الحرب الأمريكية على الإرهاب جعلت من مصر المقصد الرئيسى للمعتقلين الذين ينقلون
سرا وبدون أى ضمانات قانونية»، وقدر
تقرير للمنظمة أن ما بين 150 و 200 معتقل نقلوا من دول أخرى بينها الولايات المتحدة
إلى مصر منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.
ومن الغريب أن واشنطن لا تترك فرصة إلا وتنتقد سجل حقوق الإنسان فى مصر، وتنتقد
تعرض المواطنين فيها للتعذيب خلال سنوات حكم النظام السابق وحتى الآن. وعلى الرغم
من تصديق النظام المصرى السابق على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب عام 1986،
إضافة للضمانات والحماية التى وفرها الدستور المصرى القديم ضد تعرض المواطنين
للتعذيب كما جاء فى نص المادة 42 التى ذكرت أن كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد
حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو
معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم
السجون، إلا أن التعذيب كان ظاهرة واسعة النطاق فى مصر.
قوات الأمن والشرطة دأبت على تعذيب المعتقلين السياسيين وإساءة معاملتهم أثناء
التحقيقات فى عهد النظام السابق. ولم يكن التعذيب مقصورا على المعارضة السياسية
فقط، بل صار متفشيا على نطاق كبير خلال السنوات الأخيرة، وانضم لضحاياه عدد كبير من
المواطنين العاديين الذين يجدون أنفسهم فى أقسام الشرطة كمشتبه فيهم أو فى إطار
تحقيقات جنائية.
علينا أن نعترف باتساع نطاق جريمة التعذيب فى مصر وكونها أصبحت جزءا من ثقافة نظام
سياسى اعتمد على الأمن لسنوات طويلة،مما كان له عواقب خطيرة على ثقافة المجتمع،وهو
ما يستدعى معه فتح نقاش علنى واسع حول سبل علاج هذا الوباء.وعلى الحكومة الجديدة
إعلان موقفها بوضوح سواء فيما
يتعلق باستمرار تعاونها الأمنى مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية،أو فيما
يتعلق باستمرار ممارسة التعذيب من قبل أجهزة الأمن المصرى فى وقت يعاد فيه تشكيل
ثقافته من جديد
محمد المنشاوي / تقرير واشنطن
يتابعون تفاصيل عملية قتل أسامة بن لادن
"قاض ألماني" هاينز أوتمان":
لا يجوز الاحتفال علانية بقتل عدو سياسي . القاضي يتهم المستشارة الألمانية بـ"الموافقة العلنية على جريمة قتل عمد" وهو أمر يعاقب عليه القانون الألماني وفقا للمادة 140 من قانون العقوبات.في فرنسا: فرنسيان قتلا تركي أمام اولاده وزوجته
2018-9-19-
قالت وسائل إعلام تركية أن فرنسيان قتلا تركي ضربا أمام اولاده وذلك في فرنسا. المواطن التركي علي. أ 43 عاماً ذهب إلى أحد المولات وفي بارك السيارات هاجمه فرنسيان إثنان أمام أولاده الثلاثة وزوجته. وقد أمسكت الشرطة الفرنسية بالجانيان وأعمارهما 21 و 24 عاماً وهما أخان و كما سجلت كاميرات المراقبة أنهما هاجما ابنة علي ايضا بعد ضربه . القضاء الفرنسي قال في المحاكمة أنه يأسف لما حدث من أجل فقط صف السيارة وتم إحالة المتهمان لنيل جزائهما.
إطلاق
النار علي الداعية يوسف أحمد ديدات
وآراء الشيخ "المثيرة للجدل حول المسيحية والهندوسية"
أغتيال نجل الداعية أحمد ديدات
(روسيا اليوم) عمون 2020-1-16- تداولت وسائل الإعلام صورة للداعية يوسف أحمد ديدات،
الذي تعرض أمس الأول إلى محاولة اغتيال، أطلق خلالها مجهول رصاصة على رأسه. ويظهر
مسعفون طبيون في الصورة يحيطون بالداعية يوسف أحمد ديدات الملقى على الرصيف. وفيما
لا يزال مصير ديدات الابن مجهولا حتى الآن، نعت عدة حسابات في مواقع التواصل
الاجتماعي الداعية، منددة باغتياله.
بالمقابل، تؤكد السلطات في جنوب إفريقيا، أن يوسف ديدات لا يزال حيا وهو يتلقى
العناية الطبية في أحد المستشفيات. وكانت مصادر أمنية قد أكدت أن الشرطة فتحت
تحقيقا جنائيا في واقعة محاولة الاغتيال، مشيرة إلى أن الجاني المجهول تمكن من
الفرار سيرا على الأقدام قبل أن يستقل سيارة كانت بانتظارة ويتوارى عن الأنظار.
اقامة نصب تذكاری للشهیدة مروة
الشربینی فی طهران
ذبح مسلمة في المحاكم الالمانية
طهران/ 12 یولیو/ ارنا 2012-
تم ازاحه الستار عن نصب تذكاری اقیم للشهیدة مروة الشربینی فی متنزه 'لاله' فی
طهران وذلك بحضور عدد من المشاركات فی المؤتمر الدولی للمراة والصحوة الاسلامیة
یذكر ان مروة الشربینی والمعروفة بشهیده الحجاب، هی مواطنه المانیه مسلمه استشهدت
فی اب/اغسطس عام 2009 علی ید احد المتطرفین الالمان داخل قاعه المحكمه بعد ان طعنها
18 طعنه امام القاضی ورجال الامن وحراس المحكمه. وكانت الشهیده مروه الشربینی رفعت
دعوی ضد الشاب الالمانی المتطرف بعد ان وجه الیها الاساءة بسبب ارتدائها الحجاب
الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى صرح بأن الموضوع أعمق من كونه مجرد
حادث فردي .. الجريمة حدثت نتيجة شحن من أوساط كثيرة ضد الإسلام وعلى الحکومة
الالمانيه تحمل مسؤولية مقتل مروه الشربيني.
عمليات ارهابية لبعض الحکومات الاوروبية ضد المسلمين
اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام اليها
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
في
القرار 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1984
تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/ يونيه 1987،وفقا للمادة 27 (1)
ان الدول الأطراف في هذه الاتفاقية
إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة
البشرية هو،وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة،أساس الحرية والعدل والسلم
في العالم،
وإذ تدرك ان هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان،
وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق،وبخاصة بموجب
المادة 55 منه،بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،ومراعاتها على مستوى
العالم، ومراعاة منها المادة 5 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من
العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد
للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، ومراعاة منها
ايضا لاعلان حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9
كانون الاول/ ديسمبر 1975،
ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللاإنسانية في العالم قاطبة،
اتفقت على ما يلى:
الجزء الاول
المادة 1
1- لأغراض هذه الاتفاقية،يقصد 'بالتعذيب ' أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا
كان أم عقليا،يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص،أو من شخص ثالث،على
معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه ،هو أو
شخص ثالث أوتخويفه أو ارغامه هو أو أى شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو
العذاب لأى سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت
عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ
فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
2- لا تخل هذه المادة باى صك دولى أو تشريع وطنى يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات
تطبيق أشمل.
المادة 2
1- تتخذ كل دولة طرف اجراءات تشريعية أو ادارية أو قضائية فعالة أو أية اجراءات
أخرى لمنع أعمال التعذيب في أى اقليم يخضع لاختصاصها القضائى.
2- لا يجوز التذرع باية ظروف استثنائية ايا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب
أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلى أو اية حالة من حالات الطوارئ العامة
الاخرى كمبرر للتعذيب.
3- لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر
للتعذيب.
المادة 3
1- لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده("ان ترده") أو أن تسلمه إلى دولة
أخرى، اذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض
للتعذيب.
2- تراعى السلطات المختصة لتحديد ما اذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات
ذات الصلة، بما في ذلك ، في حالة الانطباق ، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة
أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.
المادة4
1- تضمن كل دولة طرف ان تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائى،
وينطبق الأمر ذاته على قيام أى شخص بأيه محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأى عمل
آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.
2- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تاخذ في الاعتبار
طبيعتها الخطيرة.
المادة 5
1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الجراءات لاقامة ولايتها القضائية على الجرائم
المشار إليها في المادة 4 في الحالات التالية:
(أ ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أى اقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة
أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدول.
(ب ) عندما يمون مرتكب الجريمة من مواطنى تلك الدولة .
(ج) عندما يكون المجنى عليه من مواطنى تلك الدولة ،إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك
مناسبا.
2- تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الاجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه
الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أى اقليم يخضع
لولاياتها القضائية ولا تقوم بتسليمة عملا بالمادة 8 إلى اية دولة من الدول التي
ورد ذكرها في الفقرة أ من هذه المادة.
3- لا تستثنى هذه الاتفاقية أى ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلى.
المادة 6
1- تقوم أية دولة طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بأن الظروف
تبرر احتجاز شخص موجود في اراضيها يدعى أنه اقترف جرمامشار اليه في المادة 4
باحتجازه او تتخذ أية اجراءات قانونية أخرى لضمان وجود فيها . ويكون الاحتجاز
والاجراءات القانونية الاخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة على ألا يستمر
احتجاز الشخص الا للمدة اللازمة للتمكن من اقامة أى دعوى جنائية أو من اتخاذ أى
اجراءات لتسليمه.
2- تقوم هذه الدولة فورا باجراء التحقيق الاولى فيما يتعلق بالوقائع .
3- تتم مساعدة أى شخص محتجز وفقا للفقرة 1 من المادة على الاتصال فورا باقرب مختص
للدولة التي هو من مواطنيها ، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة أن كان بلا
جنسية.
4- لدى قيام دولة ما، عملا بهذه المادة،باحتجاز شخص ما،تخطر على الفور الدول المشار
إليها في الفقرة أ من المادة 5،باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله ،وعلى
الدولة التي تجرى التحقيق الاولى الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه المادة ان ترفع فورا
ما توصلت اليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع الافصاح عما اذا كان في نيتها
ممارسة ولايتها القضائية .
المادة 7
1- تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الاقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى
ارتكابه لأى من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة
5، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة ،إذا لم تقم بتسليمه
.
2- تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الاسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة
عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة ،وفي حالات المشار اليها في الفقرة 2
من المادة 5 ينبغى ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والادانة بأى حال من
الاحوال أقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار اليها في الفقرة 1 من
المادة 5.
3- تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الاجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك
الاجراءات فيما يتعلق باي من الجرائم المشار اليها في المادة 4
المادة 8
1- تعتبر الجرائم المشار اليها في المادة 4 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية
معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول الاطراف. وتتعهد الدول الاطراف بادراج
هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها.
2- اذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين،
وكانت الدولة الاولى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه
الدولة اعتبار هذه الاتفاقية اساسا قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم.
ويخضع التسليم للشروط الاخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم اليها طلب
التسليم.
3- تعترف الدول الاطراف التي لا تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بان هذه الجرائم
قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي
يقدم اليها طلب التسليم.
4- وتتم معاملة هذه الجرائم ، لأغراض التسليم بين الدول الاطراف، كما لو أنها
اقترفت لافي المكان الذي حدثت فيه فحسب، بل ايضا في أراضى الدول المطالبة باقامة
ولايتها القضائية طبقا للفقرة 1 من المادة 5.
المادة 9
1- على كل دولة طرف ان تقدم الدول الاطراف الاخرىا أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق
بالاجراءات الجنائية المتخذة بشان أى من الجرائم المشار اليها في المادة 4،بما في
ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للاجراءات.
2- تنفيذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة وفقا لما قد يوجد
بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية.
المادة 10
1- تضمن كل دولة إدراج التعليم والاعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل
في برامج تدريب الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين سواء أكانوا من المدنيين أو
العسكريين ، والعاملين في ميدان الطب ، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن تكون لهم
علاقة باحتجاز أى فرد معرض لأى شكل من أشكال التوقيف أو اعتقال أو سجن أو باستجواب
هذا الفرد أو معاملته.
2- تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما
يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الاشخاص.
المادة 11
تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب،وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الاشخاص الذين تعرضوا لأى شكل من اشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أى اقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أى حالات تعذيب.
المادة 12
تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة باجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بان عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أى من الاقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.
المادة 13
تضمن كل دولة طرف لأى فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أى اقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأى أدلة تقدم.
المادة14
1- تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانونى،إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب
وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على
أكمل وجه ممكن،وفي حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب ،يكون
للأشخاص الذين يعولهم الحق في التعويض.
2- ليس في هذه المادة ما يمس أى حق للمعتدى عليه أو لغيره من الاشخاص فيما قد يوجد
من تعويض بمقتضى القانون الوطنى.
المادة 15
تضمن كل دولة طرف عدم الإستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات، إلا اذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الاقوال.
المادة 16
1- تتعهد كل دولة طرف
بان تمنع،في أى اقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أى أعمال أخرى من أعمال المعاملة
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما
حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومى أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الاعمال
أو يحرص على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقة أو بسكوته عليها. تنطبق بوجه خاص
الالتزمات الواردة في المواد 10،11،12،13 وذلك بالاستعاضة عن الاشارة إلى التعذيب
بالاشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
.
2- لاتخل أحكام هذه الاتفاقية باحكام أى صك دولى آخر أو قانون وطنى يحظر المعاملة
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم.
الجزء الثانى
المادة 17
1- تنشأ لجنة لمناهضة
التعذيب (يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة )وتضطلع بالمهام المنصوص عليها فيما بعد
. وتتالف اللجنة من عشرة جبراء على مستوى أخلاقى عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان
حقوق الإنسان، يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية. وتقوم الدول الاطراف بانتخابهم مع
مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض الاشخاص من ذوى الخبرة القانونية.
2- ينتخب أعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السرى من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول
الأطراف،ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحد من مواطينها . وتضع الدول الأطراف في
اعتبارها فائدة ترشيح أشخاص يكونون أيضا أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
المنشأة بمقتضى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الاستعداد
للعمل في لجنة مناهضة التعذيب.
3- يجرى انتخاب أعضاء اللجنة في أجتماعات الدول الأطراف التي يدعو إلى عقدها مرة كل
سنتين الامين العام للامم المتحدة. وفي تلك الاجتماعات التي ينبغى أن يتكون نصابها
القانونى من ثلثى الدول الأطراف ويكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون
على أكبر عدد من الاصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلى الدول الأطراف
الحاضرين المصوتين.
4- يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية .ويقوم
الامين العام للامم المتحدة ،قبل موعد كل انتخاب باربعة أشهر على الأقل ،بتوجيه
رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحها في غضون ثلاثة أشهر. ويقوم
الامين العام باعداد قائمة باسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا
أبجديا،مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم ، ويقدم هذه القائمة إلى الدول الأطراف.
5- ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات، ويكونون مؤهلين لإعادة إنتخابهم في
حالة ترشيحهم مرة أخرى،غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء الذين يتم انتخابهم في
المرة الأولى تنتهى بعد سنتين،ويقوم رئيس الإجتماع المشار اليه في الفقرة 3 من هذه
المادة بعد الانتخاب الأول مباشرة،باختبار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بطريق القرعة.
6- في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالية أو عجزه لأى سبب آخر عن أداء مهامه
المتعلقة باللجنة تقوم الدولة التي رشحته بتعيين خبير أخر من مواطنيها للعمل في
اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضوية شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول الأطراف
وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن اجابة نصف عدد الدول الأطراف أو أكثر على ذلك
بالنفي وذلك في غضون سته أسابيع بعد قيام الأمين العام للامم المتحدة بابلاغها
بالتعين المقترح.
7- تتحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهام المتعلقة باللجنة.
المادة 18
1- تتنخب اللجنة أعضاء
مكتبها لمدة سنتين. ويجوز اعادة انتخابهم.
2- تضع اللجنة نظامها الداخلى على ان ينص،في جملة أمور على ما يلى:
( أ )يكتمل النصاب القانونى بحضور ستة أعضاء.
(ب)تتخذ مقررات اللجنة باغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
3-يقوم الأمين العام للامم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لأداء
اللجنة مهامها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو فعال.
4-يقوم الأمين العام اللامم المتحدة بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة. وبعد
عقد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلى.
5- تكون الدول الأطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات
الدول الاطراف واللجنة بما في ذلك رد أي نفقات إلى الامم المتحدة مثل تكلفة
الموظفين والتسهيلات التي تكون الامم المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة3 من هذه
المادة
المادة 19
1- تقدم الدول الأطراف
إلى اللجنة،عن طريق الأمين العام للامم المتحدة،تقارير عن التدابير التي اتخذتها
تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه
الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير
تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير
التي قد تطلبها اللجنة.
2- يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف.
3- تنظر اللجنة في كل تقرير،ولها ان تبدى كافة التعليقات العامة التي قد تراها
مناسبة وان ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية . وللدولة الطرف ان ترد على اللجنة بما
ترتئيه من ملاحظات .
4- وللجنة ان تقرر،كما يتراءى لها، أن تدرج في تقريرها السنوى الذي تعده وفقا
للمادة 24 أية ملاحظات تكون أبدتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة،إلى جانب الملاحظات
الواردة اليها من الدولة الطرف المعنية بشان هذه الملاحظات ولللجنة أيضا أيا أن
ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة،اذا طلبت ذلك الدولة
الطرف المعنية.
المادة 20
1- إذا تقلت اللجنة
معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوى تشير إلى أن تعذيبها
يمارس على نحو منظم في اراضى دولة طرف. تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى
التعاون في دراسة هذه المعلومات،وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك
المعلومات.
2- وللجنة بعد ان تأخذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف
المعنيةوأية معلومات ذات صلة متاحة لها،أن تعين،إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلك،عضوا
أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سرى وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة
مستعجلة.
3- وفي حالة اجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة،تلتمس اللجنة تعاون الدول
الطرف المعنية. وقد يشمل التحقيق،بالاتفاق مع الدولة الطرف،القيام بزيارة أراضى
الدولة المعنية.
4- وعلى اللجنة ،بعد فحص النتائج التي يتوصل اليها عضوها أو أعضاؤها وفقا للفقرة 2
من هذه المادة ان تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أى تعليقات
واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم.
5- تكون جميع اجراءات اللجنة المشار اليها في الفقرات 1إلى 4 من هذه المادة
سرية،وفي جميع مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف… ويجوز للجنة وبعد استكمال
هذه الأجراءات المتعلقة بأى تحقيق يتم وفقا للفقرة 2 ، أن تقرر بعد اجراء مشاورات
مع الدولة الطرف المعنية ادراج بيان موجز بنتائج الأجراءات في تقريرها السنوى المعد
وفقا للمادة24.
المادة 21
1- لأية دولة طرف في هذه
الاتفاقية ان تعلن،في أى وقت،بموجب هذه المادة،أنها تعترف بأختصاص اللجنة في أن
تتسلم بلاغات تفيد أن دولة طرفا تدعى بأن دولة طرفا آخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب
هذه الاتفاقية في أن تنظر في تلك البلاغات .و يجوز
أن تسلم البلاغات
والنظر فيها وفقا للأجراءات المبينة في هذه المادة،إلا في حالة تقديمها من دولة طرف
أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها، ولا يجوز للجنة أن تتناول،
بموجب هذه
المادة ، أي
بلاغ اذا كان يتعلق بدولة طرف لم يقم بإصدار مثل هذا الاعلان ، ويتم تناول البلاغات
الواردة بموجب هذه المادة،وفقا للأجراءات التالية.
(أ ) يجوز لأى دولة طرف، إذا رات أن دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية
الحالية، ان تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الأمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف
التي تتسلم الرسالة أن تقدم إلى الدولة الطرف التي بعثت اليها بها في غضون ثلاثة
أشهر من تاريخ تسلمها الرسالو،وتفسيرا أوأى بيان خطى يوضح فيه الأمر ويتضمن،بقدر ما
هو ممكن وملائم،إشارة إلى الإجراءات ووسائل الإنتصاف المحلية التي اتخذت أو ينتظر
اتخاذها أو التي بالنسبة لهذا الأمر.
(ب) في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضى كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون
ستة أشهر من تاريخ ورود الرسالة الأولى إلى الدولة المتسلمة يحق لأى من الدولتين ان
تحيل الأمر إلى اللجنة بواسطة إخطار توجهه إلى اللجنة وإلى الدولة الاخرى.
(ج)لاتتناول اللجنة اى مسألة تحال اليها بمقتضى هذه المادة الا بعد ان تتأكد من أنه
تم الالتجاء إلى جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الأمر
واستنفادها، وفقا لمبادئ القانون الدولى المعترف بها عموما،ولا تسرى هذه القاعدة في
حالة اطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورةغير معقولة أو في حالة عدم احتمال انصاف
الشخص الذي وقع ضحية لآنتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال .
(د) تعقد اللجنة اجتماعا مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه
المادة.
(هـ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول
الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل ودى للمسألة على أساس احترام الالتزامات
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .وتحقيقا لهذا الغرض،ويجوز للجنة ان تنشئ ،عند
الاقتضاء،لجنة مخصصة للتوفيق.
(و) يجوز للجنة ان تطلب إلى الدول الأطراف المعنية،المشار اليها في الفقرة الفرعية
(ب) أن تزودها بأية معلومات ذات صلة في اية مسألة محالة اليها بمقتضى هذه المادة.
(ز) يحق للدول الأطراف المعنية، المشار اليها في الفقرة الفرعية (ب)،ان تكون ممثلة
أثناء نظر اللجنة في المسألة وان تقدم مذكرات شفوية أو كتابيةأو كليهما.
(ح) تقدم اللجنة تقريرا، خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ استلام الاخطار المنصوص عليه
في الفقرة الفرعية(ب).
"1"في حالة التوصل إلى حل في اطار واردة في الفقرة الفرعية (هـ) ،تقتصر اللجنة
تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصيل إليه.
"2" في حالة عدم التوصل إلى حل في اطار أحكام واردة في الفقرة الفرعية (ج)،تقصر
اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على ان ترفق به المذكرات الخطية ومحضرا
بالمذكرات الشفوية التي أعدتها الدول الأطراف المعنية.
ويبلغ التقرير في كل مسألة الدول الأطراف المعنية.
2- تصبح احكام هذه المادة نافذة المفعول اذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذا
الاتفاقية اعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة وتودع الدول الاطراف هذه الإعلانات
لدى الامين العام للامم المتحدة،الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الاخرى .
ويجوز سحب أى اعلان في أى وقت باخطار يوجه إلى الامين العام،ولا يخل هذا السحب بنظر
أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت احالته بمقتضى هذه المادة،ولا يجوز تسلم أى بلاغ من
أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد يتسلم الامين العام اخطار سحب الاعلان ما لم
تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت اعلانا جديدا.
المادة 22
1- يجوز لأية طرف في هذه
الاتفاقية ان تعلن في أى وقت أنها تعترف بمتقضى هذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم
ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون
أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف أحكام الاتفاقية ولا يجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ اذا
كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الاعلان.
2- تعتبر اللجنة أى يلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول اذا كان غفلا من التوقيع
أو اذا رات أنه يشكل اساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات أو انه لا يتفق مع
أحكام هذه الاتفاقية.
3- مع مراعاة نصوص الفقرة 2،توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي
تكون قد أصدرت اعلانا بموجب الفقرة 1 ويدعى بأنها تنتهك أيا من أحكام الاتفاقية إلى
أية بلاغات معروضة عليها بمقتضى هذه المادة. وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر
المشار اليه إلى اللجنة في غضون سته أشهر تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الامر
ووسائل الانتصاف التي اتخذتها تلك الدولة،ان وجدت.
4- تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات
المتوفرة لديها من مقدم البلاغ أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية.
5- لا تنظر اللجنة في أية بلاغات يتقدم بها أى فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من:
( أ)أن المسألة نفسها لم يجر بحثها،ولا يجرى بحثها بموجب أى إجراء من إجراءات
التحقيق أو التسوية الدولية.
(ب)أن الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة،ولا تسرى هذه القاعدة
في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الأنتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال
إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال.
6-تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البيلاغات المقدمة لها بموجب هذه
المادة.
7-تبعث اللجنة بوجهات نظرها إلى الدولة الطرف المعنية وإلى مقدم البلاغ.
8-تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول اذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه
الاتفاقية اعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.وتودع الدول الأطراف هذه الأعلانات
لدى الأمين العام للآمم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الاخرى .
ويجوز سحب أى اعلان في أي وقت باخطار يوجه إلى الامين العام . ولا يخل هذا السحب
بنظر أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت احالتة بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم اى
بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد ان يتسلم الأمين العام إخطار سحب
الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.
المادة 23
يحق لأعضاء اللجنة ولأعضاء لجان التوفيق المخصصة، والذين يعنون بمقتضى الفقرة الفرعية1(هـ) من المادة 21 التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الخبراء الموفدون في مهام متعلقة بالأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.
المادة 24
تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للآمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية.
الجزء الثالث
المادة 25
1- يفتح باب التوقيع على
هذه الاتفاقية لجميع الدول.
2- تخضع هذه الاتفاقية لاجراء التصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم
المتحدة.
المادة 26
يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول. ويصبح الانضمام سارى المفعول عند ايداع صك الانضمام لدى الامين العام للأمم العام للأمم المتحدة.
المادة 27
1- يبدأ نفاذ هذه
الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ ايداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى
الأمين العام للأمم المتحدة.
2- يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم اليها بعد ايداع صك
التصديق أو الانضمام العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع وثيقة
التصديق أو الانضمام الخاصة بها.
المادة 28
1- يمكن لأى دولة وقت
التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام اليها،أن تعلن أنها تعترف
باختصاص اللجنة المنصوص علية في المادة 20.
2- يمكن لأى دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تسحب هذا
التحفظ ، في أى وقت تشاء، بارسال اخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 29
1- يجوز لأى طرف في هذه
الاتفاقية ان تقترح ادخال تعديل وان تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة،ويقوم
الأمين العام بناء على ذلك ،بابلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره
بما اذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الاطراف للنظر في هذه الاقتراحات
والتصويت عليه ، وفي حالة تأييد ثلث الدول الاطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من
تاريخ هذا التبليغ ، لعقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقدة تحت رعاية الامم
المتحدة. ويقدم الأمين العام أى تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة في
المؤتمر والمصوته إلى جميع الدول الأطراف لقبوله.
2- يبدأ نفاذ أى تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما يخطر ثلثا
الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقا
للأجراءات الدستورية لكل منها.
3- تكون التعديلات ،عند بدء نفاذها ،ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول
الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات تكون قد قبلتها.
المادة 30
1- أى نزاع ينشأ بين
دولتين أو أكثر من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن
تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكم بناء على طلب إحدى هذه الدول فإذا لم تتمكن
الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم،من الموافقة على تنظيم التحكيم،يجوز
لأى من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام
الأساسى لهذه المحكمة.
2- يجوز لكل دولة ان تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام
اليها، أنها تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة . ولن تكون الدول الأطراف
الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لأى دولة طرف تكون قد أبدت هذا
التحفظ.
3- يجوز في أى دولة وقت لأى طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تثبت
هذا التحفظ بارسال إخطار إلى الأمين العام للامم المتحدة.
المادة 31
1- يجوز لأى دولة طرف أن
تنهى إرتباطها بهذه الإتفاقية باخطار كتابى ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة .
ويصبح الإنهاء نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإخطار.
2- لن يؤدى هذا الإنهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من الإلتزمات الواقعة عليها بموجب
هذه الإتفاقية فيما يتعلق بأى عمل أو إغفال يحدُث قبل التاريخ الذي يصبح فيه
الإنهاء نافذا ولن يخل الإنهاء بأى شكل باستمرار نظر أى مسألة تكون اللجنة ماضية في
نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانهاء نافذا .
3- بعد التاريخ الذي يصبح فيهإنهاء إرتباط دولة طرف بالإتفاقية نافذا،لا تبدأاللجنة
النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة .
المادة 32
يعلم الأمين العام للأمم
المتحدة جميع أعضاء الامم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت
اليها بالتفاصيل التالية:
(أ ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين 25و26
(ب ) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة 27، وكذلك تاريخ بدء نفاذ أية
تعديلات تدخل عليها بموجب المادة 29.
(ج) حالات الانهاء بمقتضى المادة 31…
المادة 33
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية
والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للامم المتحدة
يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول.
مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين
المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979 - بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169
المادة 1
على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، في جميع الأوقات، أن يؤدوا الواجب الذي يلقيه القانون على عاتقهم، وذلك بخدمة المجتمع وبحماية جميع الأشخاص من الأعمال غير القانونية، على نحو يتفق مع علو درجة المسؤولية التي تتطلبها مهنتهم.
التعليق
(أ) تشمل عبارة "الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين" جميع الموظفين
المسؤولين عن تنفيذ القانون الذين يمارسون صلاحيات الشرطة، ولا سيما صلاحيات
الاعتقال أو الاحتجاز، سواء أكانوا معينين أم منتخبين،
(ب) في البلدان التي تتولى صلاحيات الشرطة فيها السلطات العسكرية، سواء أكانت بالزي
الرسمي أم لا، أو قوات أمن الدولة، يعتبر تعريف "الموظفون المكلفون بإنفاذ
القوانين" شاملا لموظفي تلك الأجهزة،
(ج) يقصد بخدمة المجتمع أن تشمل، بوجه خاص، تقديم خدمات لمساعدة أفراد المجتمع
المحتاجين إلى مساعدة فورية لأسباب طارئة، شخصية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو
من أي نوع آخر،
(د) يقصد بهذا الحكم أن لا يقتصر على تغطية جميع أعمال العنف والسلب والأذى وحدها
بل أن يتخطى ذلك ليشمل كامل مجموعة المحظورات التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي.
وهو يشمل أيضا سلوك الأشخاص غير القادرين على تحمل المسؤولية الجنائية.
المادة 2
يحترم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، أثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة الإنسانية ويحمونها، ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدونها.
التعليق
(أ) إن حقوق الإنسان المشار إليها محددة ومحمية بالقانون الوطني والدولي. ومن
الصكوك الدولية ذات الصلة: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، وإعلان الأمم المتحدة
للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال
التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها،
واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقواعد النموذجية الدنيا
لمعاملة السجناء، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية،
(ب) ينبغي أن تذكر التعليقات الوطنية على هذه المادة الأحكام القانونية الإقليمية
أو الوطنية التي تحدد هذه الحقوق وتنص على حمايتها.
المادة 3
لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم.
التعليق
(أ) يشدد هذا الحكم على أن استعمال القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين
ينبغي أن يكون أمرا استثنائيا، ومع أنه يوحي بأنه قد يكون من المأذون به للموظفين
المكلفين بإنفاذ القوانين أن يستخدموا من القوة ما تجعله الظروف معقول الضرورة من
أجل تفادى وقوع الجرائم أو في تنفيذ الاعتقال القانوني للمجرمين أو المشتبه بأنهم
مجرمون، أو المساعدة على ذلك، فهو لا يجيز استخدام القوة بشكل يتعدى هذا الحد،
(ب) يقيد القانون الوطني في العادة استعمال القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ
القوانين وفقا لمبدأ التناسبية. ويجب أن يفهم أنه يتعين احترام مبادئ التناسبية
المعمول بها على الصعيد الوطني في تفسير هذا الحكم. ولا يجوز بأية حال تفسير هذا
الحكم بما يسمح باستعمال القوة بشكل لا يتناسب مع الهدف المشروع المطلوب تحقيقه،
(ج) يعتبر استعمال الأسلحة النارية تدبيرا أقصى. وينبغي بذل كل جهد ممكن لتلافي
استعمال الأسلحة النارية، ولا سيما ضد الأطفال. وبوجه عام، لا ينبغي استعمال
الأسلحة النارية إلا عندما يبدى الشخص المشتبه في ارتكابه جرما مقاومة مسلحة أو
يعرض حياة الآخرين للخطر بطريقة أخرى وتكون التدابير الأقل تطرفا غير كافية لكبح
المشتبه به أو لإلقاء القبض عليه. وفى كل حالة يطلق فيها سلاح ناري ينبغي تقديم
تقرير إلى السلطات المختصة دون إبطاء.
المادة 4
يحافظ الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين على سرية ما في حوزتهم من أمور ذات طبيعة سرية ما لم يقتض خلاف ذلك كل الاقتضاء أداء الواجب أو متطلبات العدالة.
التعليق
يحصل الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، بحكم واجباتهم، على معلومات قد تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد أو يمكن أن تضر بمصالح الآخرين، وبسمعتهم على وجه الخصوص. ولذلك ينبغي توخي الحرص الشديد في الحفاظ على هذه المعلومات واستخدامها، ولا ينبغي إفشاء هذه المعلومات إلا بحكم أداء الواجب أو خدمة العدالة. وأي إفشاء لهذه المعلومات لأغراض أخرى أمر غير مشروع على الإطلاق.
المادة 5
لا يجوز لأي موظف من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو أن يحرض عليه أو أن يتغاضى عنه، كما لا يجوز لأي من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية كحالة الحرب، أو التهديد بالحرب، أو إحاقة الخطر بالأمن القومي، أو تقلقل الاستقرار السياسي الداخلي، أو أية حالة أخري من حالات الطوارئ العامة، لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
التعليق
(أ) هذا الخطر مستمد من إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو الإعلان الذي اعتمدته
الجمعية العامة، والذي جاء فيه:
"(أن أي عمل من هذه الأعمال) امتهان للكرامة الإنسانية ويجب أن يدان بوصفه إنكارا
لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص
عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (وغيره من الصكوك الدولية الخاصة بحقوق
الإنسان)"،
(ب) يعرف الإعلان التعذيب كما يلي:
"يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد، جسديا كان أو عقليا، يتم إلحاقه
عمدا بشخص ما بفعل أحد الموظفين العموميين أو بتحريض منه، لأغراض مثل الحصول من هذا
الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في
أنه ارتكبه، أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين. ولا يشمل التعذيب الألم أو العناء
الذي يكون ناشئا عن مجرد جزاءات مشروعة أو ملازما لها أو مترتبا عليها، في حدود
تمشي ذلك مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء"،
(ج) لم تعرف الجمعية العامة تعبير "المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو
المهينة"، ولكن ينبغي تفسيره بشكل يضمن أكبر حماية ممكنة من جميع أشكال الإساءة،
جسدية كانت أو عقلية،
المادة 6
يسهر الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين على الحماية التامة لصحة الأشخاص المحتجزين في عهدتهم، وعليهم، بوجه خاص، اتخاذ التدابير الفورية لتوفير العناية الطبية لهم كلما لزم ذلك.
التعليق
(أ) توفر "العناية الطبية"، التي يقصد بها الخدمات التي يقدمها أي من الموظفين
الطبيين، بمن فيهم الأطباء والمساعدون الطبيون المجازون، عند الاقتضاء أو الطلب،
(ب) ولئن كان من المحتمل أن يكون هناك موظفون طبيون ملحقون بعملية إنفاذ القوانين،
فإنه يجب على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يأخذوا بعين الاعتبار رأي هؤلاء
الموظفين عندما يوصون بتوفير العلاج المناسب للشخص المحتجز من قبل موظفين طبيين من
خارج عملية إنفاذ القوانين أو بالتشاور معهم،
(ج) من المفهوم أن على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أيضا أن يوفروا العناية
الطبية لضحايا انتهاك القانون أو ضحايا الحوادث التي تقع خلال حالات انتهاك
القانون.
المادة 7
يمتنع الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين عن ارتكاب أي فعل من أفعال إفساد الذمة. وعليهم أيضا مواجهة جميع هذه الأفعال ومكافحتها بكل صرامة.
التعليق
(أ) إن أي فعل من أفعال إفساد الذمة، مثله في ذلك مثل أي من أفعال إساءة استخدام
السلطة، أمر لا يتفق ومهنة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. ويجب أن ينفذ
القانون تنفيذ كاملا فيما يتعلق بأي موظف مكلف بإنفاذ القوانين يرتكب فعلا من أفعال
إفساد الذمة، لأنه ليس للحكومات أن تتوقع إنفاذ القانون على رعاياها إذا لم يكن في
مقدورها أو نيتها إنفاذ القانون علي موظفيها أنفسهم وداخل أجهزتها ذاتها،
(ب) ولئن كان تعريف إفساد الذمة يجب أن يكون خاضعا للقانون الوطني، فينبغي أن يكون
مفهوما انه يشمل ارتكاب أو إغفال فعل ما لدي اضطلاع الموظف بواجباته، أو بصدد هذه
الواجبات، استجابة لهدايا أو وعود أو حوافز سواء طلبت أو قبلت، أو تلقى أي من هذه
الأشياء بشكل غير مشروع متي تم ارتكاب الفعل أو إغفاله،
(ج) ينبغي أن تفهم عبارة "فعل من أفعال إفساد الذمة" المشار إليها أعلاه على
أنها تشمل محاولة إفساد الذمة.
المادة 8
على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين احترام القانون وهذه المدونة. وعليهم أيضا،
قدر استطاعتهم، منع وقوع أي انتهاكات لهما ومواجهة هذه الانتهاكات بكل صرامة.
وعلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، الذين يتوفر لديهم ما يحملهم على الاعتقاد
بوقوع أو وشك وقوع انتهاك لهذه المدونة، إبلاغ الأمر إلى سلطاتهم العليا وكذلك، عند
اللزوم، إلى غيرها من السلطات والأجهزة المختصة التي تتمتع بصلاحية المراجعة أو رفع
الظلامة.
التعليق
(أ) يعمل بهذه المدونة بمجرد إدماجها في التشريع أو الممارسة الوطنية. فإن تضمنت
التشريعات أو الممارسات أحكاما أصرم من تلك الواردة في هذه المدونة يعمل بتلك
الأحكام الأصرم
(ب) تتوخى هذه المادة المحافظة على التوازن بين الحاجة إلى الانضباط الداخلي للهيئة
التي تتوقف عليها السلامة العامة إلى حد كبير من جهة، والحاجة إلى معالجة انتهاكات
حقوق الإنسان من جهة أخري. ويجب على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يبلغوا
عن الانتهاكات التي تقع في إطار التسلسل القيادي وألا يقدموا على اتخاذ أية إجراءات
قانونية أخرى خارج نطاق التسلسل القيادي إلا في الحالات التي لا يوجد فيها طرق رجوع
أخرى متاحة أو فعالة. ومن المفهوم أنه لا يجوز تعريض الموظفين المكلفين بإنفاذ
القوانين لأية عقوبات إدارية أو غير إدارية بسبب قيامهم بالإبلاغ عن وقوع انتهاك
لهذه المدونة أو عن وشك وقوع مثل هذا الانتهاك
(ج) يقصد بعبارة "السلطات أو الأجهزة المناسبة التي تتمتع بصلاحية المراجعة أو رفع
الظلامة" أية سلطة قائمة أو جهاز قائم بمقتضى القانون الوطني، سواء داخل هيئة إنفاذ
القوانين أو على نحو مستقل عنها، وتكون لها أو له صلاحية، مستمدة من القانون أو
العرف أو من أي مصدر آخر للنظر في التظلمات والشكاوى الناجمة عن انتهاكات تدخل في
نطاق أحكام مدونة قواعد السلوك هذه
(د) يمكن في بعض البلدان، اعتبار أن وسائط الاتصال الجماهيري تضطلع بوظائف مماثلة
للوظائف المبينة في الفقرة الفرعية (ج) أعلاه بشأن النظر في الشكاوى. ومن ثم فقد
يكون هناك ما يبرر قيام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. كوسيلة أخيرة وبما يتفق
مع قوانين وأعراف بلدانهم وكذلك مع أحكام المادة 4 من هذه المدونة، بتوجيه انتباه
الرأي العام إلى الانتهاكات عن طريق وسائط الاتصال الجماهيري
(هـ) يستحق الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، الذين يتقيدون بأحكام مدونة قواعد
السلوك هذه، أن ينالوا الاحترام والدعم الكامل والتعاون من قبل المجتمع ومن قبل
الهيئة المسؤولة عن تنفيذ القوانين التي يعملون فيها، وكذلك من قبل جميع العاملين
في إنفاذ القوانين
-لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر والعماد al-imad@al-imad.com © COPYRIGHT AL-IMAD 2022 حقوق الطبع والنشر محفوظة لصحيفة العماد آخر تحديث للصحيفة 20-04-2024 08:54